نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 334
و الفاضل[1]
في أحد أقواله يحكم في مسألة الوديعة بأن الدينارين الباقيين بينهما أثلاثاً
كمختلط الإجزاء، و فيه بُعدٌ، و لو قيل: بالقرعة أمكن.
السادسة: لا يمنع الصلح على
المنفعة من بيع العين على المصالح و غيره.
نعم يتخيّر
المشتري لو جهل. و كذا لا يمنع من عتق العبد و المنفعة للمصالح، و لا يرجع المعتق
بها على المولى.
السابعة: يصحّ الصلح على
الثمرة و الزرع قبل بدوّ الصلاح
و إن منعنا
بيعهما، لأصالة الصلح، و يجوز جعلهما عوضاً عن الصلح على الأقوى.
و لو جعل
العوض سقي الزرع و الشجر بمائة بمدّة معلومة فالأقوى الصحّة، و كذا لو كان
معوّضاً، و منع الشيخ من ذلك لجهالة الماء، مع أنّه قائل بجواز بيع ماء العين و
البئر، و بيع جزء مشاع منه، و جواز جعله عوضا للصلح.
الثامنة: لو صالح عن ألف
مؤجّل بألف حال
احتمل
البطلان، لأنّه في معنى إسقاط الأجل و هو لا يسقط بإسقاطه. نعم لو دفعه إليه و تراضيا
جاز، و كذا لو صالح عن الحال بالمؤجّل بطل زاد في العوض أو لا، إذ لا يجوز تأجيل
الحال، و الفاضل[2] حكم بسقوط الأجل في الاولى و ثبوته في الثانية عملًا
بالصلح اللازم.
و لو صالحه[3] عن ألف حال
بخمسمائة مؤجّلة فهو إبراء من خمسمائة، و لا يلزم الأجل، بل يستحبّ الوفاء به.
التاسعة: لو ادّعى عليه
عيناً فأنكر
ثمّ صالح
على بعضها جاز عندنا. و لا يتحقّق هنا فرعيّة الهبة، لأنّه بالنسبة إلى المدّعى
عليه ملك، و إن كان بالنسبة