نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 327
كتاب الصّلح
قال النبيّ
صلّى الله عليه و آله[1]: الصلح جائز بين المسلمين، إلّا صلحاً أحلّ
حراماً أو حرّم حلالًا.
[في كون الصلح أصلا لا
فرعا]
و الأقرب
أنّه أصل لا فرع البيع و الهبة و الإجارة و العارية و الإبراء كما في المبسوط[2]، فعلى هذا
يكون بيعاً إن وقع ابتداء و بعد تنازع على جميع العين، و إن وقع على بعضها بعد
الإقرار فهو هبة، و إن وقع على دين بإسقاط بعضه فهو إبراء، و على منفعة فهو إجارة.
و لو أقرّ
له بالمنفعة ثمّ صالحه المقرّ له على الانتفاع فهو عارية، فيثبت أحكام هذه العقود.
[ما يصح الصلح فيه و ما لا
يصح]
و الأصحّ
أنّه يشترط العلم في العوضين إذا أمكن.
و يصحّ على
الإقرار و الإنكار مع سبق نزاع و لا معه، فيستبيح المدّعي ما يدفع إليه المنكر
صلحاً إن كان المدّعي محقّاً، و إلّا فهو حرام باطناً و لو صالح أجنبي المدّعي عن
المنكر صحّ عيناً كان أو ديناً أذن أو لا، لأنّه في معنى قضاء الدين. و يرجع عليه
إن دفع المال بإذنه، سواء صالح بإذنه أم لا،
[1]
وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب أحكام الصلح ح 2 ج 13 ص 164.