responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 324

التاسع: لو أسلم مقترض الخمر أو مقترضه سقط،

و الأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم، و لو كان المقرض خنزيراً أو آلة لهو فالقيمة في الموضعين، و على القول بضمان المثل فهو كالأوّل.

العاشر: لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره

و إن كان قضيّة العرف ذلك، و لو شرط فيه الأجل لم يلزم.

و لو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل [1]: يلزم تبعاً للازم، و يشكل بأنّ الشرط في اللازم يجعله جائزاً فكيف ينعكس.

و في رواية الحسين بن سعيد [2] فيمن اقترض إلى أجل و مات بحلّ، و فيها إشعار بجواز التأجيل، و يمكن حملها على الندب.


[1] القواعد: ج 1 ص 156.

[2] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الدين و القرض ح 2 ج 13 ص 97.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست