التاسع: لو أسلم مقترض الخمر أو مقترضه سقط،
و الأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم، و لو كان المقرض خنزيراً أو آلة لهو فالقيمة في الموضعين، و على القول بضمان المثل فهو كالأوّل.
العاشر: لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره
و إن كان قضيّة العرف ذلك، و لو شرط فيه الأجل لم يلزم.
و لو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل [1]: يلزم تبعاً للازم، و يشكل بأنّ الشرط في اللازم يجعله جائزاً فكيف ينعكس.
و في رواية الحسين بن سعيد [2] فيمن اقترض إلى أجل و مات بحلّ، و فيها إشعار بجواز التأجيل، و يمكن حملها على الندب.
[2] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الدين و القرض ح 2 ج 13 ص 97.