نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 322
استعلامه فالصلح.
الثاني: لو شرط رهناً و سوغ
للمرتهن الانتفاع به جاز،
و استثنى في
النهاية[1] وطء الأمة، و لعله أراد من غير تحليل، بل بمجرّد الشرط و
الإذن السابق، و في المبسوط[2] جوّزه و تبعه ابن
إدريس[3] و مرادهما مع التحليل.
الثالث: يملك المقترض
بالقبض على الأصحّ
و هو قول
الشيخ[4]، و لا يعتبر التصرّف في الملك، لأنّه فرع الملك فيمتنع
كونه شرطاً فيه، و لأنّه لا يتباعد عن الهبة المملوكة بالقبض، و قيل: يملك
بالتصرّف بمعنى الكشف عن سبق الملك، لأنّه ليس عقداً محقّقاً، و لهذا اغتفر فيه ما
في التصرّف، بل هو راجع إلى الإذن في الإتلاف المضمون، و الإتلاف يحصل بإزالة
الملك أو العين فهو كالمعاطاة.
فعلى الأصحّ
لو اقترض من ينعتق عليه عتق بالقبض و له وطء الأمة و ردّها ما لم تنقص أو تحمل،
فلو ردّها و تبيّن النقص استردّت، و إن اتفقا على الأرش جاز، و لو تبيّن الحمل منه
رجعت إليه، و عليه قيمتها يوم القبض. و في التراجع في المنفعة و النفقة نظر أقربه
ذلك، و في الخلاف و المبسوط[5] لا نصّ لنا و لا
فتيا في إقراض الجواري، و قضية الأصل الجواز.
الرابع: لو أقرضه نصف دينار
أو نصف عبد
فردّ إليه
الدينار تامّاً أو العبد تامّاً أو مثل الدينار لم يجب القبول و إن رضي بجعله
أمانة، أمّا لو كان عليه نصف آخر فإنّه يجب.