responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 321

بالمشاهدة فيما يكفي فيه، و بالاعتبار كيلا و وزنا أو عددا فيما شأنه ذلك.

و يجوز إقراض الخبز وزنا و عددا، إلّا أن يعلم التفاوت فيعتبر الوزن.

و يجوز إقراض المثلي إجماعا، و كذا القيمي الذي يمكن السلف فيه. و فيما لا يضبطه الوصف كالجواهر و اللحم و الجلد قولان، مع اتفاقهم على جواز إقراض الخبز عملا بالعرف العامّ، و لا يجوز السلم فيه و المنع للمبسوط [1]، و الجواز للسرائر [2].

ثمّ المثلي يثبت في الذمّة مثله و القيمي قيمته، و مال المحقّق [3] إلى ضمانه بالمثل أيضا.

و تظهر الفائدة فيما إذا وجد مثله من كلّ الوجوه الّتي لها مدخل في القيمة و دفعه الغريم، فعلى قوله يجب قبوله، و على المشهور لا يجب. و فيما إذا تغيّرت أسعار القيمي، فعلى المشهور المعتبر قيمته يوم القبض، و على الآخر يوم دفع العوض، و هو ظاهر الخلاف [4]، لأنّ النبي صلّى الله عليه و آله [5] أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة أخرى، و حكم [6] بضمان عائشة. إناء حفصة و طعامها بمثلهما.

قلنا: معارض بحكمه عليه السلام بالقيمة في معتق الشقص [7]، و حكاية الحال لا تعمّ فلعله وقع بالتراضي.

فروع:

[الأول] لو أقرضه المقدر غير المعتبر

لم يفد الملك و ضمنه القابض، فإن تلف و تعذّر‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 161.

[2] السرائر: ج 2 ص 60.

[3] الشرائع: ج 2 ص 68.

[4] الخلاف: ج 2 ص 78.

[5] سنن البيهقي: ج 6 ص 96.

[6] سنن البيهقي: ج 6 ص 96.

[7] سنن البيهقي: ج 10 ص 273 و 277.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست