responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 318

درس 264 في القرض

و هو معروف أثبته الشارع امتاعا للمحتاجين مع ردّ عوضه في غير المجلس غالبا و إن كان من النقدين رخصة، و سمّاه الصادق عليه السلام [1] معروفا.

و هو أفضل من الصدقة العامّة، حتّى أنّ درهمها بعشرة و درهم القرض بثمانية عشر، لأنّ القرض يردّ فيقرض دائما و الصدقة تنقطع، و روي [2] أنّ القرض مرّتين بمثابة الصدقة مرّة، و تحمل على الصدقة الخاصّة كالصدقة على الأرحام و العلماء و الأموات.

و هو عقد إيجابه أقرضتك أو أسلفتك أو ملّكتك، و عليك ردّ عوضه أو خذه بمثله أو قيمته أو تصرّف فيه أو انتفع به كذلك و شبهه، و قبوله قبلت و شبهه، و الأقرب الإكتفاء بالقبض، لأن مرجعه إلى الإذن في التصرّف (فيكون مضمونا) [3] و أهله أهل البيع.

و يجوز للولي إقراض مال الطفل عند المصلحة بالرهن، و إن تعذّر فبغيره إذا خالف التلف، و قبضه كقبضه. و لا يجب إقراض الموسر.

و يستحبّ للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره، و حسن قضائه أو مطلقة، و لا يكره إقراض حسن القضاء، و ليس فيه خيار و إن شرطاه لغا.

و لا يجوز فيه اشتراط الزيادة في العين أو الصفة، سواء كان ربويّا أم لا، للنهي [4] عن قرض جرّ منفعة، فلو شرط فسد، و لم يفد الملك، و يكون مضمونا‌


[1] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب فعل المعروف ح 1 ج 11 ص 545.

[2] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الدين و القرض ح 5 ج 13 ص 90.

[3] ما بين القوسين غير موجودة في باقي النسخ.

[4] مستدرك الوسائل: باب 19 من أبواب الدين و القرض ح 2 و 3 ج 13 ص 409.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست