نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 315
النساء، و ربما حمل على ما زاد على الضرورة.
درس 263 في مداينة العبيد
لا يجوز
للعبد التصرّف في نفسه و ما في يده باكتساب إلّا بإذن المولى، سواء قلنا بملكه أم
لا، فلو تصرّف بغير إذنه و بغير رضا المستحقّ، فإن كان على آدمي ففي رقبته، و إن
كان على غيره تعلّق بكسبه، و كذا ما يرضى به المستحقّ كالبيع و الإقراض بدون رضا
السيّد فيتبع به إذا أعتق.
و لو كتب
مطلقا أو مشروطا ففي التبعيّة نظر أقربه العدم. نعم لو تحرّر من المطلق شيء أمكن
التبعيّة بقدره.
و لو اجتمع
إذن السيّد و رضا المستحقّ، فإن كان نكاحا فسيأتي إن شاء الله تعالى، و إن كان
غيره، فإن كان بيده مال تجارة تعلّق بها، لأنّ موجب الإذن في الالتزام الرضا
بالأداء، و أقرب ذلك ما في يده. و هل يتعلّق بكسبه من احتطاب و احتشاش و التقاط؟
إشكال، لعدم تناول الإذن في التجارة.
إيّاه، و
إنّه بالإذن ضاهى الجزء المؤدى من كسبه.
و لو اشترى
المأذون في التجارة طولب بالثمن و إن علم البائع كونه مأذونا، بخلاف الوكيل
لاقتضاء العرف جعل المأذون قائماً مقام السيد فيما هو في يده، إذ هو مستخدم عنه،
بخلاف الوكيل فإنه عرضة للزوال بعزل نفسه، و لو طولب السيّد جاز و لا ينفكّ الحجر
عنه بالإذن، فلو عيّن له نوعا من التجارة أو زمانا اقتصر عليه، و يشتري بالنقد،
إلّا أن يعيّن له المولى النسيئة، و كذا البيع.
و لو اشترى
في الذمّة بإذنه و تلف الثمن قبل القبض ضمن المولى.
و ليس له
الاستدانة إلّا مع الإذن، صريحا أو فحوى كضرورات التجارة.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 315