responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 315

النساء، و ربما حمل على ما زاد على الضرورة.

درس 263 في مداينة العبيد

لا يجوز للعبد التصرّف في نفسه و ما في يده باكتساب إلّا بإذن المولى، سواء قلنا بملكه أم لا، فلو تصرّف بغير إذنه و بغير رضا المستحقّ، فإن كان على آدمي ففي رقبته، و إن كان على غيره تعلّق بكسبه، و كذا ما يرضى به المستحقّ كالبيع و الإقراض بدون رضا السيّد فيتبع به إذا أعتق.

و لو كتب مطلقا أو مشروطا ففي التبعيّة نظر أقربه العدم. نعم لو تحرّر من المطلق شي‌ء أمكن التبعيّة بقدره.

و لو اجتمع إذن السيّد و رضا المستحقّ، فإن كان نكاحا فسيأتي إن شاء الله تعالى، و إن كان غيره، فإن كان بيده مال تجارة تعلّق بها، لأنّ موجب الإذن في الالتزام الرضا بالأداء، و أقرب ذلك ما في يده. و هل يتعلّق بكسبه من احتطاب و احتشاش و التقاط؟ إشكال، لعدم تناول الإذن في التجارة.

إيّاه، و إنّه بالإذن ضاهى الجزء المؤدى من كسبه.

و لو اشترى المأذون في التجارة طولب بالثمن و إن علم البائع كونه مأذونا، بخلاف الوكيل لاقتضاء العرف جعل المأذون قائماً مقام السيد فيما هو في يده، إذ هو مستخدم عنه، بخلاف الوكيل فإنه عرضة للزوال بعزل نفسه، و لو طولب السيّد جاز و لا ينفكّ الحجر عنه بالإذن، فلو عيّن له نوعا من التجارة أو زمانا اقتصر عليه، و يشتري بالنقد، إلّا أن يعيّن له المولى النسيئة، و كذا البيع.

و لو اشترى في الذمّة بإذنه و تلف الثمن قبل القبض ضمن المولى.

و ليس له الاستدانة إلّا مع الإذن، صريحا أو فحوى كضرورات التجارة.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست