نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 312
و لو يئس منه تصدّق به عنه، و قال ابن إدريس[1]: يدفعه إلى الحاكم، و إن قطع على موته و انتفى الوارث
كان للإمام، و الحكم الثاني لا شك فيه، و أمّا الأوّل فالحقّ فيه التخيير بينه و
بين إبقائه في يده، أو الصدقة مع الضمان.
و لا يجوز
مطالبة المعسر مع ثبوت إعساره أو علم المدين به، و لا حبسه. و له الإنكار موريا
ثمّ يقتضي مع اليسار.
و لو حلف
ظالما أو موريا ثمّ مات و ردّ المال و ربحه أخذ المالك نصف الربح و المال قاله
الشيخ[2]، و حمله ابن إدريس[3] على
المضاربة، لتعذّر حمله على غير ذلك.
و تقضى نفقة الزوجة
استدانتها أو لا،
أذن في
الاستدانة أو لا. و لا تقضى نفقة الأقارب مطلقا، إلّا مع إذنه أو إذن الحاكم في
الاستدانة، و أطلق الشيخ[4] وجوب القضاء عن الزوجة لرواية السكوني[5]، و قال ابن
إدريس[6]:
يدفع إلى
الزوجة ثمّ تقضي هي، و كأنّه نزاع قريب[7].
و يجوز أن يقضي الدين من
أثمان المحرّمات
إذا كان
البائع ذمّيا مستترا، و لو كان حربيّا لم يصحّ، و كذا لو تظاهر، و إطلاق الشيخ[8] محمول على
ذلك.
و لا تصحّ المضاربة بالدين
للمديون و لا لغيره،
لعدم
تعيينه، فلو ضارب و ربح فالربح لصاحب المال، أمّا المديون إن كان هو العامل، أو
المدين إن كان