نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 309
كتاب الدين
[كراهة الدين و ارتفاعها
عند الضرورة]
عن النبيّ
صلّى الله عليه و آله[1] الدين همّ بالليل و مذلّة بالنهار، و عن
عليّ عليه السلام[2] مثله و زاد و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة.
تعوّذ
النبيّ صلّى الله عليه و آله[3] من الدين، و من ثمّ
كرهت الاستدانة.
و لا كراهة
مع الضرورة، فقد مات رسول الله صلّى الله عليه و آله[4] و الحسنان
عليهم السلام و عليهم دين.
و لو كان له
مال بإزائه خفّت الكراهيّة، و كذا و لو كان له وليّ يقضيه و إن لم يجب عليه قضاؤه،
فزالت مناقشة ابن إدريس[5]، لأنّ عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع
القضاء.
و لا يجب
الاستدانة للحجّ إذا لم يجب أو لم يكن له ما يرجع إليه، و لكنّها جائزة، خلافا
لظاهر كلام ابن إدريس[6] في منع جوازها.
[1]
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الدين و القرض ح 3 ج 13 ص 77، و لكن الموجود فيه عن
عليّ عليه السلام، فراجع.
[2] وسائل
الشيعة: باب 1 من أبواب الدين و القرض ح 4 ج 13 ص 77.
[3] وسائل
الشيعة: باب 1 من أبواب الدين و القرض ح 6 ج 13 ص 77.
[4] وسائل
الشيعة: باب 2 من أبواب الدين و القرض ح 1 ج 13 ص 79.