نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 286
و ثالثها: إذا
اشترى من ينعتق عليه
فإنّه ينعتق
بنفس الملك و يتعيّن الأرش هنا، و يمكن ردّ هذا الوجه إلى التصرّف.
و رابعها: إسقاط الردّ في
موضع يملكه و يختار الأرش:
و لا فرق
بين قوله اخترت الأرش أو أسقطت الردّ، أمّا الأرش فيسقط و يبقى الردّ في موضعين
يأتيان إن شاء الله تعالى.
فرع:
قال في
المبسوط[1]: لو وهب المشتري المعيب أو أبق من عنده فلا أرش له،
لأنّه لم ييئس من ردّه. ثمّ إن عاد ملكه أو عاد الآبق ردّه و إلّا أخذ أرشه، و
ظاهر أنّ الأرش أنّما يكون مع عدم القدرة على الردّ، و أنّ الردّ جائز مع هذا
التصرّف، و فيهما مخالفة للمشهور.
درس 260 [التراضي في خيار
العيب و أحكام الفسخ به]
خيار العيب
على التراخي، و له الفسخ بحضور البائع و غيبته، قبل القبض و بعده.
و لو تنازعا
في ذلك فإن كان الخيار باقياً فله إنشاء الفسخ، و يمكن جعل إقراره إنشاء، و إن كان
قد زال، كما لو تلفت العين افتقر المدّعي إلى البيّنة، و مع عدمها لا يثبت الفسخ،
و له إحلاف الآخر إن ادعى علمه بالفسخ.