responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 282

لزينة، و كونه أعسر على الأقرب، و استحقاقه الحدّ أو التعزير المخوف أو القتل أو القطع.

أمّا الكفر و الغناء و عدم معرفة الصنائع، و كونه محرّماً أو صائماً أو متزوّجاً أو حجّاما أو حائكاً، أو كون الأمة متزوجة أو معتدّة، فليس بعيب، و يقوى كون الكفر عيباً وفاقاً لابن الجنيد [1] و الشيخ [2] في أحد قوليه.

فرع:

لو ظهر تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيباً نظر، من نقص انتفاعه، و عدم صدق الحدّ عليه مع بقاء القيمة السوقيّة.

أمّا لو ظهرت الأمة بكراً و المشتري عاجزاً عن الاقتضاض فلا ردّ هنا قطعاً، إلّا مع الشرط، و قال الشيخ [3]: لا ردّ و إن شرط، و هو بعيد.

ثمّ إطلاق العقد أو اشتراط الصحّة يقتضي السلامة من العيب.

و يسقط خيار العيب بأُمور أربعة:

أحدها:

علم المشتري به قبل العقد.

و ثانيها:

أن يرضى به بعده غير مقيّد بالأرش.

و ثالثها:

أنّ يتبرأ البائع منه مفصّلًا، و في التبرّي مجملًا كقوله برئت من جميع العيوب قولان أشهرهما الإكتفاء، علم [4] البائع بالعيب أو لا.

فرعان:

[الأول] هل يدخل العيب المتجدّد بعد العقد و قبل القبض،

أو في زمن خيار‌


[1] المختلف: ج 2 ص 374.

[2] المبسوط: ج 2 ص 130.

[3] الخلاف: ج 2 ص 49.

[4] في «ق»: سواء علم.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست