نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 282
لزينة، و كونه أعسر على الأقرب، و استحقاقه الحدّ أو التعزير المخوف
أو القتل أو القطع.
أمّا الكفر
و الغناء و عدم معرفة الصنائع، و كونه محرّماً أو صائماً أو متزوّجاً أو حجّاما أو
حائكاً، أو كون الأمة متزوجة أو معتدّة، فليس بعيب، و يقوى كون الكفر عيباً وفاقاً
لابن الجنيد[1] و الشيخ[2] في أحد قوليه.
فرع:
لو ظهر
تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيباً نظر، من نقص
انتفاعه، و عدم صدق الحدّ عليه مع بقاء القيمة السوقيّة.
أمّا لو
ظهرت الأمة بكراً و المشتري عاجزاً عن الاقتضاض فلا ردّ هنا قطعاً، إلّا مع الشرط،
و قال الشيخ[3]: لا ردّ و إن شرط، و هو بعيد.
ثمّ إطلاق
العقد أو اشتراط الصحّة يقتضي السلامة من العيب.
و يسقط خيار العيب بأُمور
أربعة:
أحدها:
علم المشتري
به قبل العقد.
و ثانيها:
أن يرضى به
بعده غير مقيّد بالأرش.
و ثالثها:
أنّ يتبرأ
البائع منه مفصّلًا، و في التبرّي مجملًا كقوله برئت من جميع العيوب قولان أشهرهما
الإكتفاء، علم[4] البائع بالعيب أو لا.
فرعان:
[الأول] هل يدخل العيب
المتجدّد بعد العقد و قبل القبض،