نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 275
و يكفي في الفساد نقص الوصف و قلّة الرغبة، كما في الخضروات و الرطب
و اللحم و العنب و كثير من الفواكه.
و هل ينزّل
خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر، من لزوم الضرر بنقص السعر، و من اقتضاء
العقد اللزوم، و التفريط من البائع حيث لم يشترط النقد.
درس 258
و سادسها: خيار الغبن،
و هو ثابت
في قول الشيخ[1] و أتباعه لكلّ من المشتري و البائع، إذا غبن بما لا
يتفاوت به الثمن غالباً وقت العقد، مع جهله بالقيمة. و لا يتقدر بالغبن بغير
العرف.
و لو دفع
الغابن التفاوت، أو بذل للمغبون من الزبون، أو تصرّف فيه بما لا يخرجه عن الملك،
أو بما يخرجه إذا كان المغبون البائع لم يزل الخيار، و حينئذٍ يلزمه قيمة الغبن لو
فسخ، و ليس للبائع فسخ البيع الثاني، مع احتماله كالشفيع.
و ربما قال
المحقّق في الدرس: بعدم خيار الغبن، و يظهر من كلام ابن الجنيد[2]، لأنّ
البيع مبنيّ على المكايسة و المغالبة، و لم نقف فيه على رواية سوى خبر الضرار[3] و تلقّي
الركبان[4]، و في الخلاف[5] لم يستند إلى
الإجماع و لا إلى أخبار الأصحاب، و أكثر القدماء لم يذكروه، و الأصحّ ثبوته و
فوريّته متى علم به