responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 253

خشب العريش ذلك، و يريد السمع أو العقد.

و ثاني عشرها: الحجر و اللبن و الآجر،

ففي الحجر النوع و اللون و القدر و الوزن و للطحن يزيد الدقّة أو الثخن و البلد، و في اللبن القالب المشهور، و المكان الذي يضرب فيه، و كذا في الآجر، و يزيد فيه اللون.

و ثالث عشرها: الآنية،

فيذكر النوع و الشكل و القدر و الطول و السمك و السعة، و كونه مصبوبا أو مضروبا، و الوزن، خلافا للشيخ [1] و مدار الباب على الأمور العرفيّة، و ربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء و خطّ الفقيه البيان الإجمالي.

درس 253

الشرط الثاني: التقدير بالكيل أو الوزن

فيما يكال أو يوزن و فيما لا يضبط إلّا به، و إن جاز بيعه جزافا كالحطب و الحجارة.

و يجوز السلف في المعدود الذي لا يعظم تفاوته بالعدد كالجوز و اللون، بخلاف الرّمان و البيض فلا يجوز بغير الوزن. و لو جمع بين الوزن و العدد بطل، و إن كان لبنا أو آجرا جاز عند الفاضل [2].

و لو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحّة، لرواية [3] وهب عن الصادق عليه السلام.

و يشترط في المكيال و الصبخة العموميّة، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل، و لو عيّنا مدّا أو صبخة من جملة المشهور لغا التعيين، و لا يبطل العقد في الأصحّ. و كذا لو شرط في البيع، و له مل‌ء المكيال و ما يحتمله، بلا هزّ و زلزلة‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 184.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 553.

[3] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 63.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست