نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 253
خشب العريش ذلك، و يريد السمع أو العقد.
و ثاني عشرها: الحجر و
اللبن و الآجر،
ففي الحجر
النوع و اللون و القدر و الوزن و للطحن يزيد الدقّة أو الثخن و البلد، و في اللبن
القالب المشهور، و المكان الذي يضرب فيه، و كذا في الآجر، و يزيد فيه اللون.
و ثالث عشرها: الآنية،
فيذكر النوع
و الشكل و القدر و الطول و السمك و السعة، و كونه مصبوبا أو مضروبا، و الوزن،
خلافا للشيخ[1] و مدار الباب على الأمور العرفيّة، و ربما كان العوام
أعرف بها من الفقهاء و خطّ الفقيه البيان الإجمالي.
درس 253
الشرط الثاني: التقدير بالكيل
أو الوزن
فيما يكال
أو يوزن و فيما لا يضبط إلّا به، و إن جاز بيعه جزافا كالحطب و الحجارة.
و يجوز
السلف في المعدود الذي لا يعظم تفاوته بالعدد كالجوز و اللون، بخلاف الرّمان و
البيض فلا يجوز بغير الوزن. و لو جمع بين الوزن و العدد بطل، و إن كان لبنا أو آجرا
جاز عند الفاضل[2].
و لو أسلم
في المكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحّة، لرواية[3] وهب عن
الصادق عليه السلام.
و يشترط في
المكيال و الصبخة العموميّة، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل، و لو عيّنا مدّا أو
صبخة من جملة المشهور لغا التعيين، و لا يبطل العقد في الأصحّ. و كذا لو شرط في
البيع، و له ملء المكيال و ما يحتمله، بلا هزّ و زلزلة