نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 252
و القطنية ذلك كلّه.
و في التمر،
البلد و النوع و الكبر و الصغر و الحداثة أو العتاقة و اللون إن اختلف النوع، و في
الرطب، ذلك كلّه، إلّا العتاقة، و يجب الفارق[1]، و لو شرط
المنصف أو المذنب لزم.
و في
الزبيب، البلد و النوع و الكبر و الصغر و اللون إن اختلف نوعه و المزيت أو غيره، و
له الجافّ من التمر و الزبيب الخالي عن الحثالة. و لا يجب تناهي الجفاف.
و في
الفواكه، البلد و النوع و الطراوة أو ضدّها و اللون إن اختلف.
و في الجوز،
الصنف و الكبر و الصغر و البلد و الحديث أو العتيق، و له منزوع القشرة العليا، و
كذا اللوز.
و في الطلا،
البلد و النوع و الحديث أو العتيق و اللون و الصفا و القوام، و يجب كونه مما ذهب
ثلثاه فصاعدا، خاليا من الثقل غير المعتاد، و إن ضم إليه ظروفه اشترط كونها مما
يصحّ فيه السلم، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر وصفه، و الأقرب الجواز، لعدم
تعلّق الغرض بجميع أوصافه.
و في
السيلان و الصفر[2]، البلد و النوع و القوام، و في الدبس ذلك. و لا يمنع منه
مسيس النار، و يجوز السلم في المصفر من الرطب و التمر، و يوصف بوصفيهما.
و عاشرها: العسل،
فيذكر فيه
البلد و الزمان و اللون، و يحتمل الإطلاق على المصفّى لا الشهد، و يحمل المصفّى
على ما لم تمسّه النار، إلّا أن يشترط ذلك.
و حادي عشرها: الخشب و
الحطب،
فيذكر النوع
و اليبس و الرطوبة و الطول و الثخن، و لا يجبان في الحطب. نعم يذكر فيه الغلظ أو
الدقّة و الوزن، و في
[1]
كذا في النسخ و المنقول عنه في الحدائق «المتعارف»، ج 20 ص 9.
[2] كذا في
النسخ و المنقول عنه في الحدائق «المعصر»، ج 20 ص 9.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 252