responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 249

أحدها: الرقيق:

فيذكر فيه الذكورة و الأنوثة و النوع و اللون و السن و القد و كالطويل و القصير و الربعة، و لو قدّر [1] بالأشبار كالخمسة أو الستّة احتمل المنع، لإفضائه إلى العسر [2].

و يحتمل وجوب ذكر الكحل و الدعج و الزجج و تكلثم الوجه في الجارية و كونها خميصة ريّانة اللمس ثقيلة الردف أو أضداد ذلك، لتفاوت الثمن به و عدم عزّته. و الأقرب وجوب تعيين البكارة أو الثيبوبة في الأمة، فلو أطلق بطل.

و لا يشترط ذكر الملاحة، فلو ذكرها روعي العرف، و يحمل على أقلّ درجة، و يحتمل البطلان، لعدم انضباطها فإنّ مرجعها إلى الاستحسان و الشهرة المختلفين باختلاف الطباع.

و لا يجب التعرّض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه، و ربما أدّى إلى عزّة الوجود. و كذا لو شرط الولد مع الام المقصود بها التسرّي.

و لو قصد بها الخدمة كالزنجيّة جاز، لقلّة التفاوت، و أولى بالجواز اشتراط كونها حاملا، سواء كانت حسناء أو شوهاء، و منع في المبسوط [3] منه، لعدم إمكان ضبط و وصفه، و منع ابن الجنيد [4] من اشتراط الحمل في الحيوان كلّه، و الوجه الجواز. و لا يجب وصف الحمل، لأنّه تابع.

و ثانيها: الإبل،

فيذكر السنّ كالثني و الذكورة و الأنوثة، و اللون كالأسود و الأحمر، و الصنف كالعرابي و البخاتي، و النتاج إذا كان معروفا عامّ الوجود كالعبادي.

و ثالثها: الخيل،

فيذكر الذكورة و الأنوثة و السن و النوع كالعربي و التركي،


[1] في «ق»: قدّره.

[2] في باقي النسخ: العزّة.

[3] المبسوط: ج 2 ص 176.

[4] المختلف: ج 1 ص 367.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست