نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 248
و المعتبر و الأوصاف الّتي يختلف الثمن بها بما لا يتغابن بمثله.
و لا يجب
الاستقصاء، فلو استقصى و أدّى إلى عسر الوجود بطل، و إلّا صحّ.
و لا يشترط
ذكر السلامة من العيب فإنّ الإطلاق يحمل عليه. نعم ذكره مستحبّ.
و يكفي في
كلّ وصف أقلّ ما يطلق عليه، قيل: و يجب ذكر الجودة أو الرداءة بالإجماع، و فيه
نظر.
و لا يجوز
اشتراط الأجود، أمّا الأردأ ففيه وجهان: من عدم الوقوف على غايته، و من أن طلب
أردى مما يحضر عيب، فيكفي فيه أن يكون في المرتبة الثانية من الرديء، و هو القدر
معلوم و يصحّ السلم في الحبّ و التمر و اللبن و الشحم و الطيب و الثوب و الرقيق و
الذهب و الفضّة و الحديد و الرصاص و النحاس بنوعيه و الحيوان و اللآلي الصغار دون
الكبار و الياقوت و الفيروزج الزبرجد، لعدم ضبطها، و عظم الاختلاف باختلاف
أوصافها، و الأقرب جواز السلم في العقيق و شبهه من الجواهر الّتي لا يتفاوت الثمن
باعتبارها تفاوتا بيّنا.
و يجوز
السلم في الأودية البسيطة و المركّبة إذا علم المتعاقدان بسائطها. و كذا في
المختلطة المقصودة الأجزاء، كالعتابي من القطن و الحرير و الخزّ الذي فيه الحرير،
و لو لم يعلم قدر الخليطين إذا كان ذلك عرفا مطردا، و لو اضطرب وجب معرفة قدرهما.
و لو كان
الخليط غير مقصود كالإنفحة في الجبن و الماء في الخلّ لم يضرّ جهالته و إن كان خلّ
الزبيب و التمر، لأنّه يتبيّن بذكر حموضة الخلّ وحدته و نفوذه، و ليس دهن الورد و
البنفسج من المختلطة، لأنّ تزويج بالمجاورة.
و لنذكر مما يعم البلوى به
ثلاثة عشر:
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 248