responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 248

و المعتبر و الأوصاف الّتي يختلف الثمن بها بما لا يتغابن بمثله.

و لا يجب الاستقصاء، فلو استقصى و أدّى إلى عسر الوجود بطل، و إلّا صحّ.

و لا يشترط ذكر السلامة من العيب فإنّ الإطلاق يحمل عليه. نعم ذكره مستحبّ.

و يكفي في كلّ وصف أقلّ ما يطلق عليه، قيل: و يجب ذكر الجودة أو الرداءة بالإجماع، و فيه نظر.

و لا يجوز اشتراط الأجود، أمّا الأردأ ففيه وجهان: من عدم الوقوف على غايته، و من أن طلب أردى مما يحضر عيب، فيكفي فيه أن يكون في المرتبة الثانية من الردي‌ء، و هو القدر معلوم و يصحّ السلم في الحبّ و التمر و اللبن و الشحم و الطيب و الثوب و الرقيق و الذهب و الفضّة و الحديد و الرصاص و النحاس بنوعيه و الحيوان و اللآلي الصغار دون الكبار و الياقوت و الفيروزج الزبرجد، لعدم ضبطها، و عظم الاختلاف باختلاف أوصافها، و الأقرب جواز السلم في العقيق و شبهه من الجواهر الّتي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بيّنا.

و يجوز السلم في الأودية البسيطة و المركّبة إذا علم المتعاقدان بسائطها. و كذا في المختلطة المقصودة الأجزاء، كالعتابي من القطن و الحرير و الخزّ الذي فيه الحرير، و لو لم يعلم قدر الخليطين إذا كان ذلك عرفا مطردا، و لو اضطرب وجب معرفة قدرهما.

و لو كان الخليط غير مقصود كالإنفحة في الجبن و الماء في الخلّ لم يضرّ جهالته و إن كان خلّ الزبيب و التمر، لأنّه يتبيّن بذكر حموضة الخلّ وحدته و نفوذه، و ليس دهن الورد و البنفسج من المختلطة، لأنّ تزويج بالمجاورة.

و لنذكر مما يعم البلوى به ثلاثة عشر:

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست