نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 247
كتاب السلف و
السلم
[تعريف البيع السلف و
شرعيته]
و هو العقد
على مضمون في الذمّة، موصوف بمال معلوم، مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم.
و شرعيّته
إجماع، و آية الدين[1] نزلت فيه عند ابن عباس[2]، و عليه
النصّ[3].
و صيغة
الإيجاب من السلم أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا، و القبول من المسلم
إليه قبلت و شبهه، و الإيجاب من المسلم إليه بالبيع و التمليك أو أسلمت منك كذا، و
ينعقد البيع بلفظ السلم على الأقرب، و يلحق السلم أحكام البيع كلّها[4].
[شرائط بيع السلف]
و يختصّ
بشروط ستّة:
الأوّل: ذكر الجنس،
و هو اللفظ
الدال على الحقيقة النوعيّة هنا كالحنطة و الشعير، و الوصف و هو الفارق بين أصناف
ذلك النوع كالصرابة، و الحداثة فيبطل السلم مع الإخلال بهما أو بأحدهما. و لو
تعذّر الوصف بطل أيضا كاللحم و الخبز و النبل المنحوت، و لا يمنع مسيس النار من
السلم إذا أمكن الوصف.