نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 243
حلفا فالفسخ أمر ضروري شرّع، لتعذّر إمضاء العقد. و عليه يتفرّع
التحالف في عقد المضاربة، و يجري التحالف في سائر العقود الجارية على هذا النمط.
الثاني: البادي باليمين من
يتفقان عليه،
فإن اختلفا
عيّن الحاكم، ثمّ يحلف[1] على النفي خاصّة، فإن نكل أحدهما حلف الآخر
على الإثبات، و لو جمع بين النفي و الإثبات في اليمين فالأقرب منعه، لأنّ موضع
الإثبات بعد النكول، و لو نكلا عن اليمين فكحلفهما.
الثالث: إذا حلفا أو نكلا
احتمل أن ينفسخ العقد،
إذ إمضاؤه
على وفق اليمين متعذّر و على وفق أحدهما تحكّم، و يحتمل أن يتزلزل فيفسخه
المتعاقدان أو أحدهما، أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من
توافقهما و امتنعا من فسخه، لئلا يطول النزاع.
و على
الانفساخ ينفسخ من حينه لا من أصله، فالنماء لمن كان مالكا و على الفسخ من حين
إنشائه، ثمّ إن تقاربا على الفسخ أو فسخه الحاكم انفسخ ظاهرا و باطنا، و إن بدر
أحدهما، فإن كان المحقّ فكذلك، و إلّا انفسخ ظاهرا.
الرابع: في منع كلّ منهما
من التصرّف
فيما وصل
إليه بعد التنازع تردّد، من قيام الملك، و توقّع زواله فهو كالزائل، و أولى بعدم
الجواز بعد التحالف لتأكّد سبب الزوال، و لو قلنا بالانفساخ منع قطعا.
الخامس: و لو تحالفا بعد
هلاك العين
ضمن مثلها
أو قيمتها يوم الهلاك على الأقرب. و لو عابت فأرشها و لو أبق فالقيمة للحيلولة،
ثمّ يترادّان إذا عاد، و إن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية، و ينتقل إلى القيمة
في المكاتبة، و في الرهن و الإجارة وجهان، مبنيّان على الحمل على الكتابة أو
الإباق.
و لو رضي
صاحب العين بتأخير الأخذ إلى فكّ الرهن أو فراغ الإجارة