نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 238
و لا يشترط
المطابقة في الخرص للواقع، بل يكفي الظنّ.
و لا يجوز
المفاضلة حين العقد، و لا يمنع من صحّة بيعها بلوغ النصاب. و لا يجوز بتمر منها،
لئلا تتحد الثمن و المثمن، و قيل: يجوز رخصة.
و لا يكفي
المشاهدة في التمر المجهول ثمناً. و لو اعرى محتاجاً نخلة- أي جعل له ثمرتها
عامها- ثمّ اشترى المعري ثمرتها منه بتمر جاز على الأقرب.
و لو فضل مع
الفقير تمر فاشترى به تمر نخلة ليأكله رطباً فالأقرب جوازه، و لو اشترى أزيد من
نخلة فالأجود المنع، و يظهر من ابن إدريس[4] و لا عرية في غير
النخل.
و جوّز ابن
الجنيد[5] بيع ما المقصود منه مستور، كالجزر و الثوم و البصل، و
منعه جماعة، و الأقوى الأوّل. تحكيماً للعرف، و أولى بالجواز الصلح.
و يجوز
تقبيل الشريك بحصّة مصاحبة من الثمرة بخرص معلوم و إن كان منها، و هو نوع من الصلح
لا بيع، و قراره مشروط بالسلامة.