responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 231

المعقود عليه فلا ضمان.

و يشكل إذا هلك في زمن الخيار، و استخرج في الخلاف [1] من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، و ليست صريحة فيه، و جوّزه الفاضل [2] إذا كانا متساويين من كلّ وجه.

فروع على الرواية:

لو تعدّد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال، فإن قلنا به و كانوا ثلاثة مثلًا فأبق واحد فات ثلث المبيع، فيرتجع ثلث الثمن، و يحتمل هنا عدم فوات شي‌ء، لبقاء محلّ الاختيار، أمّا لو كانتا أمتين أو عبداً و أمة فإنّ الحكم ثابت.

الثاني: لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب و تلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان، و قطع الشيخ [3] بأنّا لو جوّزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوبين، لبطلان القياس.

الثالث: لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم، و يتخيّر التنصيف، إذ لا يرجى العود هنا.

درس 248

[في بيع المملوكين كل منهما الآخر]

روى أبو خديجة عن الصادق عليه السَّلام [4] في المملوكين المأذونين يبتاع كلّ منهما الآخر فالحكم للسابق، و إن اشتبه و كانا في القوّة سواء حكم لأقرب الطريقين، فإن تساويا بطل البيعان، و روي [5] القرعة مع التساوي، و هو مبنيّ‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 17.

[2] المختلف: ج 1 ص 382.

[3] الخلاف: ج 2 ص 17.

[4] وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 46.

[5] وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 46.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست