نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 231
المعقود عليه فلا ضمان.
و يشكل إذا
هلك في زمن الخيار، و استخرج في الخلاف[1] من الرواية جواز
بيع عبد من عبدين، و ليست صريحة فيه، و جوّزه الفاضل[2] إذا كانا
متساويين من كلّ وجه.
فروع على الرواية:
لو تعدّد
العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال، فإن قلنا به و كانوا ثلاثة مثلًا فأبق واحد فات
ثلث المبيع، فيرتجع ثلث الثمن، و يحتمل هنا عدم فوات شيء، لبقاء محلّ الاختيار،
أمّا لو كانتا أمتين أو عبداً و أمة فإنّ الحكم ثابت.
الثاني: لو
فعل ذلك في غير العبد كالثوب و تلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان، و قطع
الشيخ[3] بأنّا لو جوّزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوبين،
لبطلان القياس.
الثالث: لو
هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم، و يتخيّر التنصيف، إذ لا يرجى العود هنا.
درس 248
[في بيع المملوكين كل منهما
الآخر]
روى أبو
خديجة عن الصادق عليه السَّلام[4] في المملوكين
المأذونين يبتاع كلّ منهما الآخر فالحكم للسابق، و إن اشتبه و كانا في القوّة سواء
حكم لأقرب الطريقين، فإن تساويا بطل البيعان، و روي[5] القرعة مع
التساوي، و هو مبنيّ