نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 227
الشيخ[1] و
أتباعه: لو قال لأجنبي اشترني و لك عليّ كذا لزمه إن كان له مال حينئذٍ، و هذا غير
المروي، و أنكر ابن إدريس[2] و من تبعه اللزوم و إن كان له مال، بناء على أنّ العبد لا يملك، و
الأقرب ذلك في صورة الفرض. لتحقّق الحجر عليه من السيّد، فلا يجوز جعله لأجنبي.
أمّا صورة
الرواية فلا مانع منها على القولين، أمّا على أنه يملك فظاهر، و أمّا على عدمه
فأظهر.
[جواز شراء سبي الظالم]
و يجوز شراء
سبي الظالم، و إن كان كلّه للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه، أو فيه الخمس كما
في غيرها. و لا فرق بين كون الظالم مسلماً أو كافراً.
و لو اشترى
حربيّاً من مثله جاز، و لو كان ممن ينعتق عليه قيل: كان استنقاذاً، حذراً من الدور
لو كان شراء. و لا يلحق به أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري، و روى ابن بكير[3] تسميته
شراء.
و إذا هلك الرقّ في الثلاثة
فمن مال
البائع، إذا لم يحدث فيه المشتري.
حدثاً. و
القول قوله بيمينه في عدم الحدث.
و في رواية
الحسين بن زيد عن الصادق عن النبي عليهم السَّلام[4] يحلف على
عدم الرضا به و يضمن البائع، و فيها دلالة على أنّه لو رضي به كان من ماله، و ربما
كان ذلك، لأنّ الرضا يسقط الخيار و إن لم يتلفّظ به، و لا يعلم ذلك إلّا منه، فمن
ثمّ توجّهت اليمين، و قد يعلم منها سماع دعوى التهمة، و أنكره المحقّق في النكت[5] و ضعّف
طريق الرواية. قلت: لأنّ في رجاله مجاهيل، و قد