نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 225
في الميزان[1]،
حذراً من أنّه لا يفلح رواه زرارة[2].
[أحكام الإماء]
و يجوز
النظر إلى وجه من يريد شراءها و محاسنها. و هل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب،
بل و إلى العورة؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى.
و في رواية
أبي بصير[3] لا بأس أن ينظر إلى محاسنها و يمسّها ما لم ينظر إلى ما
لا ينبغي له النظر إليه.
و يكره وطء
ابنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار، و العقد أشدّ كراهة من الملك، و حرّمه
ابن إدريس[4]، بناء على كفر ولد الزنا و تحريم الكافرة. و في
المقدّمتين منع.
و يكره
الحجّ و التزويج من ثمن الزانية، و عن أبي خديجة[5] لا يطيب
ولد امرأة أمهرت مالًا حراماً أو اشتريت به إلى سبعة آباء.
و اختلف في التفريق بين
الأطفال و أُمّهاتهم إلى سبع سنين،
و قيل: إلى
بلوغ مدّة الرضاع، و في رواية[6] سماعة[7] يحرم، إلّا
برضاهم، و أطلق المفيد[8] و الشيخ في الخلاف و المبسوط[9] التحريم و
فساد العقد[10]، و هو ظاهر الأخبار[11]،