responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 225

في الميزان [1]، حذراً من أنّه لا يفلح رواه زرارة [2].

[أحكام الإماء]

و يجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها و محاسنها. و هل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب، بل و إلى العورة؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى.

و في رواية أبي بصير [3] لا بأس أن ينظر إلى محاسنها و يمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه.

و يكره وطء ابنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار، و العقد أشدّ كراهة من الملك، و حرّمه ابن إدريس [4]، بناء على كفر ولد الزنا و تحريم الكافرة. و في المقدّمتين منع.

و يكره الحجّ و التزويج من ثمن الزانية، و عن أبي خديجة [5] لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالًا حراماً أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

و اختلف في التفريق بين الأطفال و أُمّهاتهم إلى سبع سنين،

و قيل: إلى بلوغ مدّة الرضاع، و في رواية [6] سماعة [7] يحرم، إلّا برضاهم، و أطلق المفيد [8] و الشيخ في الخلاف و المبسوط [9] التحريم و فساد العقد [10]، و هو ظاهر الأخبار [11]،


[1] في باقي النسخ: في كفّة الميزان.

[2] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 31.

[3] وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 47.

[4] السرائر: ج 2 ص 353.

[5] وسائل الشيعة: باب 96 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ح 12 ص 224.

[6] في «م» و «خ ل الأصل»: ففي رواية.

[7] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 42.

[8] المقنعة: ص 601.

[9] الخلاف: ج 2 ص 47. و المبسوط: ج 2 ص 127.

[10] في باقي النسخ: و فساد البيع.

[11] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 41.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست