نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 221
لكلّ عشرة زاد عشرة أجزاء من إحدى عشر جزء من درهم.
و ضابطه
إضافة الوضيعة إلى الأصل و نسبتها إلى المجموع، ثمّ إسقاطها فالباقي الثمن.
و لو قال
وضيعة العشرة درهم احتمل الأمرين، نظراً إلى معنى الإضافة من اللام، و من و ان
أثبتنا الإضافة الظرفيّة فهي كالتبعيضيّة، و الشيخ[1] طرّد الحكم
بالضابط في وضيعة درهم من كلّ عشرة، كأنّه يجعل من لابتداء الغاية، و يجعل العشرة
سالمة للبائع.
[التولية و التشريك و
أحكامها]
و أمّا
التولية، فهي البيع برأس المال، و يشترط فيه علمه، و لفظها كالبيع، و لو قال وليتك
العقد أجزأ، و لو قال وليتك السلعة احتمل الجواز.
و التشريك،
هو أن يجعل له فيه نصيباً برأس ماله، و هو بيع أيضاً. و لو أتى بلفظ التشريك
فالظاهر الجواز، فيقول أشركتك[2] في هذا المتاع نصفه
بنصف ثمنه.
و قد يتّفق
في مبيع واحد المرابحة و قسيماها، كما لو اشترى ثلاثة أثواباً بالسويّة، لكن ثمن
أحدهم عشرون و الآخر خمسة عشر و الآخر عشرة ثمّ باعوه بعد الإخبار بخمسة و أربعين،
فهو مواضعة بالنسبة إلى الأوّل، و تولية بالنسبة إلى الثاني، و مرابحة بالنسبة إلى
الثالث. و كذا لو باعوه مساومة و لا يقسّم على رأس المال، هذا مع تعدّد العقود.
و لو كان
العقد واحداً بالخمسة و الأربعين كان الثمن مقسوماً على رأس المال. و لو تشخّص في
العقد الواحد ثمن كلّ ثلاث فهو كالعقود المتعدّدة.