نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 220
عنده، بناء على أنّ المبيع إنّما يملك بانقضاء الخيار، و المبنى
ضعيف. و أطلق القاضي[1]
أن هبة شيء من الثمن يسقط في الأخبار.
و لو قوّم
على الدلّال متاعاً بغير عقد و جعل الزائد له لم يجز بيعه مرابحة، فإذا باعه ملك
الزائد عند الشيخين[2]، لصحيحة[3] محمَّد بن
مسلم، و إن باعه بالقيمة فلا شيء له، و إن نقص أتمّ الدلّال، و لو بدأ الدلّال
بطلب التقويم، فله الأُجرة لا غير، و سوّى الحلّيون[4] بين
الأمرين في الأُجرة، و الأوّل أثبت، لأنّه جعالة مشروعة، و جهالة العوض غير ضائرة،
لعدم إفضائه إلى التنازع.
و روى ابن
راشد[5] في من اشترى جواري و جعل للبائع نصف ربحها بعد تقويمها
أنّه يجوز، فإن أُحيل المالك إحداها سقط حقّ البيع.
و متى ظهر
كذب المخبر تخير المشتري، سواء كان في جنس الثمن أو قدره أو وصفه.
و لو ادّعى
البائع الغلط في الإخبار لم يسمع دعواه و لا بيّنة، إلّا أن يصدّقه المشتري، و له
إحلافه على عدم العلم. نعم لو قال اشتراه وكيلي و أقام بيّنة سمع، و تردّد فيه
الشيخ[6].
[المواضعة و أحكامها]
و المواضعة
كالمرابحة في الإخبار و أحكامه، و يضعّف و وضيعة كذا. و يكره نسبته إلى المال.
و لو قال
بعتك بمائة و وضيعة درهم من كلّ عشرة فالثمن تسعون، و لو قال
[1]
لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، و نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 370.