responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 204

الثاني: لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالباً

كألف سنة ففي الصحّة نظر، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، و من الأجل المضبوط و حلوله بموت المشتري، و هو أقرب.

الثالث: مبدأ الأجل من حين العقد،

لا من حيث التفرّق.

و لو منعه البائع من قبض المبيع لم يقدح ذلك في مضيّ الأجل، هذا.

و يجوز شراء ما باعه نسيئة قبل الأجل مطلقاً، و بعده بغير جنس الثمن مطلقاً، و بجنسه مع التساوي، و مع الزيادة و النقصان فالأقرب الجواز، و في النهاية [1]:

لا يجوز شراؤه بنقصان عمّا باعه به.

و لو كان المبيع طعاماً ثمّ اشتراه البائع بعد الأجل صحّ على كراهيّة، لرواية [2] محمَّد الخياط.

و لو اشترى منه طعاماً غيره بدراهم جاز زاد أو نقص، و قال في الخلاف [3]:

لا يجوز الزيادة، لأدائه إلى بيع طعام بطعام بزيادة، و يضعّف بأنّ العوض دراهم لا طعام.

و العينيّة لغة و عرفاً شراء العين نسيئة، فإن حلّ الأجل فاشترى منه عيناً أُخرى نسيئة ثمّ باعها و قضاه الثمن الأوّل كان جائزاً، و يكون عينة على عينة و لو باعه بشرط القضاء منه بطل الشرط و البيع عند الشيخ [4]، أو الشرط وحده على اختلاف قوليه، و صحّحهما الفاضل [5]، و قيل: العينيّة شراء ما باعه نسيئة،


[1] النهاية: ص 388.

[2] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب السلف ح 5 ج 13 ص 74، و فيه «عن محمد بن القاسم الحنّاط».

[3] الخلاف: ج 2 ص 44.

[4] المبسوط: ج 2 ص 149.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 546.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست