نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 204
الثاني: لو
تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالباً
كألف سنة
ففي الصحّة نظر، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، و من الأجل المضبوط و حلوله
بموت المشتري، و هو أقرب.
الثالث: مبدأ الأجل من حين
العقد،
لا من حيث
التفرّق.
و لو منعه
البائع من قبض المبيع لم يقدح ذلك في مضيّ الأجل، هذا.
و يجوز شراء
ما باعه نسيئة قبل الأجل مطلقاً، و بعده بغير جنس الثمن مطلقاً، و بجنسه مع
التساوي، و مع الزيادة و النقصان فالأقرب الجواز، و في النهاية[1]:
لا يجوز
شراؤه بنقصان عمّا باعه به.
و لو كان
المبيع طعاماً ثمّ اشتراه البائع بعد الأجل صحّ على كراهيّة، لرواية[2] محمَّد
الخياط.
و لو اشترى
منه طعاماً غيره بدراهم جاز زاد أو نقص، و قال في الخلاف[3]:
لا يجوز
الزيادة، لأدائه إلى بيع طعام بطعام بزيادة، و يضعّف بأنّ العوض دراهم لا طعام.
و العينيّة
لغة و عرفاً شراء العين نسيئة، فإن حلّ الأجل فاشترى منه عيناً أُخرى نسيئة ثمّ
باعها و قضاه الثمن الأوّل كان جائزاً، و يكون عينة على عينة و لو باعه بشرط
القضاء منه بطل الشرط و البيع عند الشيخ[4]، أو الشرط وحده على
اختلاف قوليه، و صحّحهما الفاضل[5]، و قيل: العينيّة
شراء ما باعه نسيئة،