responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 201

[بقية شرائط العوضين]

و يشترط في المبيع الملك، فلا يقع على الحرّ، و لا على الكلاء قبل حيازته، و لا على ما لم تجر العادة بتملّكه كحبّة حنطة، و إن لم يجز غصبها من مالكها، فيضمن المثل لو تلفت، و يردّها إن بقيت.

و يشترط مغايرة المشتري للمبيع، فلو باع عبده نفسه فالأقرب البطلان. و لو جعلنا الكتابة بيعاً صحّ. نعم لو اشترى نفسه لغيره صحّ، و إن لم يتقدّم إذن السيّد، و كذا لو باع نفسه بإذن السيّد.

و يشترط تعيين المبيع، فلو باع [1] شاة من قطيع أو عبد من عبيد أو من عبدين بطل، و كذا لو باعه قطيعاً و استثنى منه شاة مبهمة.

و لو باعه ذراعاً من ثوب معلوم المساحة و قصدا معيّناً، أو أن يختار أحدهما ما شاء بطل، و إن قصد الإشاعة صحّ.

و لو قال بعتك عشراً من هنا إلى حيث يتمّ فالأقرب الصحّة. و لو باعه صاعاً من متماثل الأجزاء صحّ. و كذا عشرة أطنان من القصب المتماثل، و يبقى المبيع ما بقي من القدر، لحسنة [2] بريد بن معاوية.

و يجوز شراء جزء مشاع معلوم بالنسبة من معلوم القدر، تساوت أجزاؤه أو اختلفت و لا يجوز بيع ما هو مشدود في الأقمشة، إلّا أن يكون له بارنامج أي كتاب بتفصيله، أو يذكر البائع ذلك، فإن طابق، و إلّا تخيّر المشتري.

و الطريق و الشرب لو ضمّهما البيع اشترط علمهما، فلو أبهما بطل. و لو شرط عدمهما صحّ، و إن أطلق دخل الطريق، فإن اتّحد صحّ، و إلّا بطل.

و لو فقد تخيّر المشتري، و إن حفت بملك البائع و قال بحقوقها فله الممرّ من‌


[1] في باقي النسخ: فلو باعه.

[2] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 1 ج 12 ص 272.


 

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست