نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 201
[بقية شرائط
العوضين]
و يشترط في
المبيع الملك، فلا يقع على الحرّ، و لا على الكلاء قبل حيازته، و لا على ما لم تجر
العادة بتملّكه كحبّة حنطة، و إن لم يجز غصبها من مالكها، فيضمن المثل لو تلفت، و
يردّها إن بقيت.
و يشترط
مغايرة المشتري للمبيع، فلو باع عبده نفسه فالأقرب البطلان. و لو جعلنا الكتابة
بيعاً صحّ. نعم لو اشترى نفسه لغيره صحّ، و إن لم يتقدّم إذن السيّد، و كذا لو باع
نفسه بإذن السيّد.
و يشترط
تعيين المبيع، فلو باع[1] شاة من قطيع أو عبد من عبيد أو من عبدين
بطل، و كذا لو باعه قطيعاً و استثنى منه شاة مبهمة.
و لو باعه
ذراعاً من ثوب معلوم المساحة و قصدا معيّناً، أو أن يختار أحدهما ما شاء بطل، و إن
قصد الإشاعة صحّ.
و لو قال
بعتك عشراً من هنا إلى حيث يتمّ فالأقرب الصحّة. و لو باعه صاعاً من متماثل
الأجزاء صحّ. و كذا عشرة أطنان من القصب المتماثل، و يبقى المبيع ما بقي من القدر،
لحسنة[2] بريد بن معاوية.
و يجوز شراء
جزء مشاع معلوم بالنسبة من معلوم القدر، تساوت أجزاؤه أو اختلفت و لا يجوز بيع ما
هو مشدود في الأقمشة، إلّا أن يكون له بارنامج أي كتاب بتفصيله، أو يذكر البائع
ذلك، فإن طابق، و إلّا تخيّر المشتري.
و الطريق و
الشرب لو ضمّهما البيع اشترط علمهما، فلو أبهما بطل. و لو شرط عدمهما صحّ، و إن
أطلق دخل الطريق، فإن اتّحد صحّ، و إلّا بطل.
و لو فقد
تخيّر المشتري، و إن حفت بملك البائع و قال بحقوقها فله الممرّ من