responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 200

مع اعتياد الرجوع، و كذا السمك في الماء، و لو كان يمكن تسليمه بعد مدّة بالاصطياد جاز، إذا كان معلوماً محصوراً.

و لو باع بعيراً شارداً أو ضالا بطل. و لو باع الآبق منفرداً لم يصحّ، إلّا على من هو في يده.

و لو باعه منضمّاً إلى ما يصحّ بيعه منفرداً صحّ، و يكون الثمن بإزائه لو لم يجده، و جوز المرتضى [1] بيعه منفرداً لمن يقدر على تحصيله، و هو حسن.

[بيع الرهن و الجاني و بيوت مكة]

و لا يجوز بيع الرهن، إلّا برضا المرتهن.

و يجوز بيع الجاني خطأ أو شبيهاً، و يضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية، و لو امتنع فللمجني عليه أو وليّه انتزاع العبد فيبطل البيع، و كذا لو كان معسراً، و للمشتري الفسخ مع الجهالة، لتزلزل ملكه، ما لم يفده المولى.

و لو كانت الجناية عمداً فالأقرب الصحّة، و يكون مراعى، فإن قتل بطل البيع، و كذا لو استرقّ. و لو كانت طرفاً و استوفى فباقيه مبيع، و للمشتري الخيار مع جهله، و منع الشيخ [2] من بيع الجاني عمداً.

و لو وجب قتل العبد بردّه عن فطرة أو محاربة فالأقرب المنع من صحّة بيعه.

نعم لو تاب في المحاربة قبل القدرة عليه صحّ، و كذا يصحّ بيع المرتدّ لا عن فطرة، و يكون مراعى بالتوبة.

و في بيع بيوت مكّة خلاف مبنيّ على أنّها فتحت عنوة أو صلحاً، و على أنّ حكمها حكم المسجد أم لا، و نقل في الخلاف [3] الإجماع على المنع من بيعها و إجارتها، و هو مروي [4] عن النبي صلّى الله عليه و آله.


[1] الانتصار: ص 209.

[2] الخلاف: ج 2 ص 51.

[3] الخلاف: ج 2 ص 83.

[4] سنن البيهقي: ج 5 ص 34.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست