نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 200
مع اعتياد الرجوع، و كذا السمك في الماء، و لو كان يمكن تسليمه بعد
مدّة بالاصطياد جاز، إذا كان معلوماً محصوراً.
و لو باع
بعيراً شارداً أو ضالا بطل. و لو باع الآبق منفرداً لم يصحّ، إلّا على من هو في
يده.
و لو باعه
منضمّاً إلى ما يصحّ بيعه منفرداً صحّ، و يكون الثمن بإزائه لو لم يجده، و جوز
المرتضى[1] بيعه منفرداً لمن يقدر على تحصيله، و هو حسن.
[بيع الرهن و الجاني و بيوت
مكة]
و لا يجوز
بيع الرهن، إلّا برضا المرتهن.
و يجوز بيع
الجاني خطأ أو شبيهاً، و يضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية، و لو
امتنع فللمجني عليه أو وليّه انتزاع العبد فيبطل البيع، و كذا لو كان معسراً، و
للمشتري الفسخ مع الجهالة، لتزلزل ملكه، ما لم يفده المولى.
و لو كانت
الجناية عمداً فالأقرب الصحّة، و يكون مراعى، فإن قتل بطل البيع، و كذا لو استرقّ.
و لو كانت طرفاً و استوفى فباقيه مبيع، و للمشتري الخيار مع جهله، و منع الشيخ[2] من بيع
الجاني عمداً.
و لو وجب
قتل العبد بردّه عن فطرة أو محاربة فالأقرب المنع من صحّة بيعه.
نعم لو تاب
في المحاربة قبل القدرة عليه صحّ، و كذا يصحّ بيع المرتدّ لا عن فطرة، و يكون
مراعى بالتوبة.
و في بيع
بيوت مكّة خلاف مبنيّ على أنّها فتحت عنوة أو صلحاً، و على أنّ حكمها حكم المسجد
أم لا، و نقل في الخلاف[3] الإجماع على المنع من بيعها و إجارتها، و هو
مروي[4] عن النبي صلّى الله عليه و آله.