نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 19
للنهاية[1]،
و تأويلًا لرواية أبي بصير[2] لا بأس بجعل الخمر خلًّا إذا لم يجعل فيها ما يقبلها.
و لو حمل
ذلك على النهي عن العلاج، كما رواه[3] أيضاً استغنى عن
التأويل.
و قال ابن
الجنيد[4]: يحلّ إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم
إلى التحليل، فلم يعتبر البقيّة و لا انقلابها، و هما بعيدان.
و سأل أبو
بصير[5] الصادق عليه السَّلام في الخمر يوضع فيه الشيء حتّى
يحمض، فقال: إذا كان الَّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس، و عقل منه
الشيخ[6] أنّ أغلبيّة الموضوع فيها عليها، فنسبها إلى الشذوذ، و
يمكن حمله على العكس فلا إشكال.
و لو وقع دم
نجس في قدر و هي[7] على النار غسل الجامد و حرم المائع عند الحلّيّين[8]، و قال
الشيخان[9]: يحلّ المائع إذا علم زوال عينه بالنار. و شرط الشيخ[10] قلّة الدم،
و بذلك روايتان[11] لم تثبت صحّة سندهما مع مخالفتهما للأصل.