responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 19

للنهاية [1]، و تأويلًا لرواية أبي بصير [2] لا بأس بجعل الخمر خلًّا إذا لم يجعل فيها ما يقبلها.

و لو حمل ذلك على النهي عن العلاج، كما رواه [3] أيضاً استغنى عن التأويل.

و قال ابن الجنيد [4]: يحلّ إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل، فلم يعتبر البقيّة و لا انقلابها، و هما بعيدان.

و سأل أبو بصير [5] الصادق عليه السَّلام في الخمر يوضع فيه الشي‌ء حتّى يحمض، فقال: إذا كان الَّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس، و عقل منه الشيخ [6] أنّ أغلبيّة الموضوع فيها عليها، فنسبها إلى الشذوذ، و يمكن حمله على العكس فلا إشكال.

و لو وقع دم نجس في قدر و هي [7] على النار غسل الجامد و حرم المائع عند الحلّيّين [8]، و قال الشيخان [9]: يحلّ المائع إذا علم زوال عينه بالنار. و شرط الشيخ [10] قلّة الدم، و بذلك روايتان [11] لم تثبت صحّة سندهما مع مخالفتهما للأصل.


[1] النهاية: ص 592- 593.

[2] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة ح 4 ج 17 ص 296.

[3] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7 ج 17 ص 297.

[4] المختلف: ج 2 ص 689.

[5] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 296.

[6] تهذيب الأحكام، ج 9 ص 119.

[7] في باقي النسخ: و هي تغلي.

[8] السرائر: ج 3 ص 120 و المختلف: ج 2 ص 685.

[9] النهاية: ص 588، و المقنعة: ص 582.

[10] النهاية: ص 588.

[11] وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 و 2 ج 16 ص 376.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست