نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 181
و الربح على المؤمن، إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه
قوت اليوم، أو يشتري للتجارة فيرفق به، أو للضرورة.
و روي عليّ
بن سالم عن أبيه عن الصادق عليه السلام[1] لا بأس في غيبة
القائم عليه السلام بالربح على المؤمن، و في حضوره يكون ربا. و الربح على الموعود
بالإحسان، و دخول السوق أوّلًا، و طلب الغاية في الثمن، و مدح المبيع و ذمّة من
المتعاقدين، و كتمان العيب الظاهر، و اليمين على المبيع، و روي[2] كراهيّة
الربح المأخوذ باليمين، و السوم[3] ما بين طلوع الفجر
و طلوع الشمس، و إظهار[4] جيّد المتاع و إخفاء رديّه إذا كان يظهر
للحسّ.
و الاستحطاط[5] بعد العقد،
و يتأكّد بعد الخيار، و النهي من النبيّ صلّى الله عليه و آله عنه للكراهة، لأنّه
روي عن الصادق عليه السلام قولًا و فعلًا، كما روي عنه تركه قولًا و فعلًا. و
البيع في[6] موضع يخفى فيه العيب، و الاستقصاء في الأُمور، لقول الصادق
عليه السلام[7]: من استقصى فقد أساء.
و الزيادة[8] وقت
النداء، بل حال السكوت، و قال ابن إدريس[9]:
لا يكره، و
قال الفاضل[10]: المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن.
[1]
وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12 ص 294، و فيه اختلاف يسير.
[2] وسائل
الشيعة: باب 25 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 309.
[3] وسائل
الشيعة: باب 12 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 295.
[4] وسائل
الشيعة: باب 9 من أبواب أحكام العيوب ج 12 ص 420.
[5] وسائل
الشيعة: باب 44 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 333.
[6] وسائل
الشيعة: ب 58 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 343.