نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 180
و منه الاحتكار، و هو حبس الغلات الأربع و السمن و الزيت و الملح على
الأقرب فيهما، توقّعاً للغلاء، و الأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه، و مظنّتها
الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء و أربعين في الرخص، للرواية[1]، فيجبر على البيع حينئذٍ. و لا يسعّر
عليه إلّا مع التشدّد، لقول النبيّ صلّى الله عليه و آله[2]: إنّما السعر إلى الله.
و لا يسعّر
في الرخص قطعاً، فيحرم فعله.
و منه الغشّ
بما يخفى كما سلف، و إخفاء العيب الباطن، و التدليس.
درس 236 و ثالثها: ما نهي
عنه نهي تنزيه
فلا يحرم،
كبيع الأكفان و الرقيق و الذباحة و النحر صنعة و القصابة و الحياكة و النجاسة و
الحجامة بشرط، و أمر النبيّ صلّى الله عليه و آله[3] بصرف كسبها
في علف الناضح.
و كذا كسب
القابلة مع الشرط، و اجرة ضرّاب الفحل، و كسب الإماء إلّا مع الأمانة، و كسب
الصبيان، و من لا ورع له، و ركوب البحر للتجارة للتغرير بالدين و النفس، و معاملة
الظلمة إلّا لضرورة[4]، و السفلة و الأدنين و المحارفين، و ذوي
العاهات.
و معاملة
الأكراد و مجالستهم و مناكحتهم، و علّل ابن إدريس[5] بأنّهم لا
بصيرة لهم لتركهم مخالطة الناس و ذوي البصائر، و معاملة أهل الذمّة.
[1]
وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 312.
[2] وسائل
الشيعة: باب 30 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 317.
[3] وسائل
الشيعة: باب 9 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 71.