responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 180

و منه الاحتكار، و هو حبس الغلات الأربع و السمن و الزيت و الملح على الأقرب فيهما، توقّعاً للغلاء، و الأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه، و مظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء و أربعين في الرخص، للرواية [1]، فيجبر على البيع حينئذٍ. و لا يسعّر عليه إلّا مع التشدّد، لقول النبيّ صلّى الله عليه و آله [2]: إنّما السعر إلى الله.

و لا يسعّر في الرخص قطعاً، فيحرم فعله.

و منه الغشّ بما يخفى كما سلف، و إخفاء العيب الباطن، و التدليس.

درس 236 و ثالثها: ما نهي عنه نهي تنزيه

فلا يحرم، كبيع الأكفان و الرقيق و الذباحة و النحر صنعة و القصابة و الحياكة و النجاسة و الحجامة بشرط، و أمر النبيّ صلّى الله عليه و آله [3] بصرف كسبها في علف الناضح.

و كذا كسب القابلة مع الشرط، و اجرة ضرّاب الفحل، و كسب الإماء إلّا مع الأمانة، و كسب الصبيان، و من لا ورع له، و ركوب البحر للتجارة للتغرير بالدين و النفس، و معاملة الظلمة إلّا لضرورة [4]، و السفلة و الأدنين و المحارفين، و ذوي العاهات.

و معاملة الأكراد و مجالستهم و مناكحتهم، و علّل ابن إدريس [5] بأنّهم لا بصيرة لهم لتركهم مخالطة الناس و ذوي البصائر، و معاملة أهل الذمّة.


[1] وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 312.

[2] وسائل الشيعة: باب 30 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 317.

[3] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 71.

[4] في باقي النسخ: للضرورة.

[5] السرائر: ج 2 ص 233.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست