responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 18

السادس: اللبن تابع اللحم

في الحرمة و الحلّ و الكراهة، فيحرم لبن الكلبة و الهرّة و اللبوة و الذئبة، و يحلّ لبن مأكول اللحم. و يكره لبن الأتن مائعاً و جامداً.

السابع: الدم المسفوح من كلّ حيوان حلّ أكله أو حرم.

و يحرم أيضاً دم الضفادع و البراغيث و شبهها من غير المسفوح، إلّا ما يتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فإنّه حلال.

الثامن: كلّ مائع لاقته نجاسة قبل تطهيره،

إذا قبل التطهير كالماء. و في قبول باقي المائعات للتطهير خلاف، فقيل: بقبولها الطهارة عند ملاقاة الكثير، و تخلّل أجزائها حتّى الدهن، و هو بعيد. نعم لو استحال المضاف إلى المطلق طهر.

و يجوز بيع الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتري.

و لو لاقت النجاسة السمن و العسل و شبههما في حال الجمود ألقيت النجاسة و ما يكتنفها.

و في طهارة العجين النجس إذا خبز رواية [1] و الاولى المنع. نعم لو جعل في الماء الكثير حتّى تخلّله لم يبعد طهارته.

و يحلّ الخمر إذا استحال خلًّا بعلاج أو غيره، سواء كان ما عولج به عيناً قائمة أو لا على الأقرب، و كذا يطهر إناؤه.

و يكره علاجه، أمّا لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أُخرى لم يطهر بالخليّة. و كذا لو ألقي في الخمر خلّ حتى استهلك بالخلّ.

و إن بقي من الخمر بقيّة فتخلّلت لم يطهر الخلّ بذلك على الأقرب، خلافاً‌


[1] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17 ج 1 ص 129.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست