و لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، و لا بيع ما بها من بناء و شجر وقت الفتح. نعم لو جدّد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، و ربما قيل: يبيعها تبعا لآثاره.
و روى [1] أبو بردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد، و الخراج على المشتري، و في رواية إسماعيل [2] بن الفضل إيماء إليه.
الثالثة: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة،
و يكره على كتابة القرآن مع الشرط، لفحوى الرواية [3].
و يكره كتابته بالذهب و تعشيره به، لرواية محمد الورّاق [4]، قال الصادق [5] عليه السلام: لا يعجبني أن يكتب إلّا بالسواد، و لا يحرم ذلك على الأقوى.
الرابعة: يحرم بيع الحرّ و شراؤه،
و لا عبرة بإذنه و لو كان حربيّا. نعم لو أثبت يده عليه و باعه جاز، لحصول الرقّ حينئذٍ.
و يجوز إجارته و إجارة الحرّ نفسه للعمل المباح.
الخامسة: لو باع المصحف على كافر
بطل على الأصحّ، و قيل: تصحّ و تزال يده قهرا: ببيعه على مسلم. و يجوز بيع كتب السنن على الأقوى.
السادسة: يحرم التطفيف في الكيل و الوزن،
قلّ أم كثر. و الأقرب أنّه من الكبائر لتوعّد الله تعالى عليه.
السابعة: يحرم بيع بيض لا يحلّ أكله و لا ينتفع به،
كبيض الرخم و الحداء.
و يجوز بيع ما يؤكل أو ينتفع بفرخه، كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها.
[2] وسائل الشيعة: باب 72 من أبواب جهاد العدو ما يناسبه ح 4 ج 11 ص 120.
[3] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب ما يكتسب به ج 30 ج 12 ص 116.
[4] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 117.
[5] نفس المصدر السابق.