responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 175

و لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، و لا بيع ما بها من بناء و شجر وقت الفتح. نعم لو جدّد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، و ربما قيل: يبيعها تبعا لآثاره.

و روى [1] أبو بردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد، و الخراج على المشتري، و في رواية إسماعيل [2] بن الفضل إيماء إليه.

الثالثة: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة،

و يكره على كتابة القرآن مع الشرط، لفحوى الرواية [3].

و يكره كتابته بالذهب و تعشيره به، لرواية محمد الورّاق [4]، قال الصادق [5] عليه السلام: لا يعجبني أن يكتب إلّا بالسواد، و لا يحرم ذلك على الأقوى.

الرابعة: يحرم بيع الحرّ و شراؤه،

و لا عبرة بإذنه و لو كان حربيّا. نعم لو أثبت يده عليه و باعه جاز، لحصول الرقّ حينئذٍ.

و يجوز إجارته و إجارة الحرّ نفسه للعمل المباح.

الخامسة: لو باع المصحف على كافر

بطل على الأصحّ، و قيل: تصحّ و تزال يده قهرا: ببيعه على مسلم. و يجوز بيع كتب السنن على الأقوى.

السادسة: يحرم التطفيف في الكيل و الوزن،

قلّ أم كثر. و الأقرب أنّه من الكبائر لتوعّد الله تعالى عليه.

السابعة: يحرم بيع بيض لا يحلّ أكله و لا ينتفع به،

كبيض الرخم و الحداء.

و يجوز بيع ما يؤكل أو ينتفع بفرخه، كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها.


[1] وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ح 1 ج 11 ص 118.

[2] وسائل الشيعة: باب 72 من أبواب جهاد العدو ما يناسبه ح 4 ج 11 ص 120.

[3] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب ما يكتسب به ج 30 ج 12 ص 116.

[4] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 117.

[5] نفس المصدر السابق.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست