responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 172

و أمّا المشتبه الذي أصله الإباحة فيجوز شراؤه، كالماء المتغيّر المشتبه استناد تغيّره إلى النجاسة، و المشتبه الذي لا يعرف له أصل كما في يد الظالم، و المعروف بالخيانة و السرقة فيجوز شراؤه، و تركه أولى.

درس 234

و سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

إمّا عينا كالصلاة اليوميّة، أو كفاية كتغسيل الميّت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و في فتاوي المرتضى [1] هذا واجب على الولي فإذا استأجر عليه جاز، و الوجه التحريم. أمّا ثمن الكفن و الماء و الكافور فليس بحرام.

و لو استؤجر على ما زاد على الواجب من هذه جاز كالغسلات المندوبة، و الزيادة في الكفن و تعميق القبر و الحمل إلى المشاهد الشريفة، فلو بذل له اجرة تزيد عليه لم تحرم إذا كان هو المقصود.

و من الواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه تعليم الواجب عينا أو كفاية، من القرآن العزيز و الفقه و الإرشاد، إلى المعارف الإلهيّة بطريق التنبيه.

و لا تحرم الأجرة على العلوم الأدبيّة و الطبّ و الحكمة.

و أمّا القضاء و توابعه فمن الارتزاق من بيت المال. و يحرم عليه [2] الأجرة و الجعالة من المتحاكمين و غيرهما، و قال الباقر عليه السلام [3]: الرشا في الحكم كفر بالله و برسوله.

و كذا تحرم الأجرة على وظيفة الإمامة، و إقامة الشهادة، و تحملها و إن قام‌


[1] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، و نسبه الى المرتضى أيضا في المسالك: ج 1 ص 166.

[2] في باقي النسخ: و ليحرم فيه.

[3] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 61.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست