نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 17
ماؤه فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه، فقال: لا بأس.
و أمّا عصير
التمر فقد أحلّه بعض الأصحاب ما لم يسكر، و في رواية عمّار[1] و سأل
الصادق عليه السَّلام عن النضوح كيف يصنع به حتّى يحل، قال: خذ ماء التمر فأغله
حتّى يذهب ثلثاه.
و لا يقبل
قول من يستحلّ شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما، لروايات[2]، و قيل:
يقبل على كراهيّة.
و بصاق شارب
الخمر و غيره من النجاسات طاهر مع عدم التغيّر. و كذا دمع المكتحل بالنجاسة إذا لم
تكن النجاسة واردة على المحلّ النجس.
و الربوب
كلّها حلال و إن شمّ منها رائحة المسكر.
و يكره
الاستشفاء بمياه العيون الحارّة الكبريتيّة، و ما باشره الجنب و الحائض مع التهمة،
و سؤر من لا يتوقّى النجاسة.
الرابع: البول مما لا يؤكل
لحمه.
و في بول ما
يؤكل لحمه قول بالحلّ، و اختاره ابن الجنيد[3]، و هو ظاهر ابن
إدريس[4] لطهارته، و الأقوى التحريم للاستخباث، إلّا ما يستشفى به
كأبوال[5] الإبل. و كذا باقي النجاسات المائعة كالمني.
الخامس: فضلات الإنسان
كبصاقه و
نخامته، و فضلات باقي الحيوان[6] و إن كانت طاهرة
لاستخباثها، و قد ورد[7] رخصة في بصاق المرأة و الابنة.
[1]
وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 298.
[2] وسائل
الشيعة: باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 233.