responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 168

و أمّا الكلاب فاتّفقوا على جواز بيع الصائد، و قيده الشيخ [1] بالسلوقي- بفتح السين و ضم اللام- منسوب إلى قرية باليمن. و على منع بين كلب الهراش، و اختلفوا في كلب الحائط و الزرع و الماشية، فمنع من بيعه في الخلاف [2] و تبعه القاضي [3]، و الوجه الجواز وفاقا لابن إدريس [4] و ابن حمزة [5]، و لو قلنا بالمنع من بيعها ففيها ديات على القاتل، سيأتي إن شاء الله تعالى.

و يجوز اقتناء الجر و للتعليم، و لو قبل الهراش التعليم جاز.

و لا يلحق كلب الماء بالبرّي، خلافا لابن إدريس [6].

و لا يجوز اقتناء الحيّات و العقارب و السباع الضارية، و الترياق المشتمل على محرّم و السموم الخالية عن المنفعة.

و يجوز بيع لبن الأتن و المرأة لا الرجل و الخنثى.

و ليس الملك فاقد الطريق من قبيل ما لا ينتفع به فيجوز بيعه، و يكون حكمه حكم المعيب، و لا القرد الحافظ من قبيل المنتفع به لندوره و عدم الوثوق.

و رابعها: الأعيان النجسة و المتنجّسة غير القابلة للطهارة،

و في الفضلات الطاهرة خلاف، فحرم المفيد [7] بيعها إلّا بول الإبل، و جوّزه الشيخ في الخلاف [8] و المبسوط [9] و هو الأقرب لطهارتها و نفعها.


[1] النهاية: ص 364.

[2] الخلاف: ج 2 ص 80 المسألة 302.

[3] كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 341، و لكن صرّح بالجواز في إجارة مهذبه: ج 1 ص 502.

[4] السرائر: ج 2 ص 220.

[5] الوسيلة: ص 248.

[6] السرائر: ج 2 ص 220.

[7] المقنعة: ص 587.

[8] المبسوط: ج 2 ص 167.

[9] الخلاف: ج 2 ص 82 مسألة 310.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست