نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 168
و أمّا
الكلاب فاتّفقوا على جواز بيع الصائد، و قيده الشيخ[1] بالسلوقي-
بفتح السين و ضم اللام- منسوب إلى قرية باليمن. و على منع بين كلب الهراش، و
اختلفوا في كلب الحائط و الزرع و الماشية، فمنع من بيعه في الخلاف[2] و تبعه
القاضي[3]، و الوجه الجواز وفاقا لابن إدريس[4] و ابن حمزة[5]، و لو قلنا
بالمنع من بيعها ففيها ديات على القاتل، سيأتي إن شاء الله تعالى.
و يجوز
اقتناء الجر و للتعليم، و لو قبل الهراش التعليم جاز.