responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 167

الله عليه و آله [1] لعن عاصر الخمر.

و هكذا [2] يحرم بيع الثوب ليغطّي به الصنم و الصليب، و إجارة المساكن و الحمولات للمحرّمات، إلّا أن يقصد إراقة الخمر أو إتلاف الخنزير.

و ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء،

كالحشار و فضلات الإنسان.

و يجوز بيع دود القزّ و بزره و النحل مع انحصارها، و مشاهدة ما يرفع الجهالة منها.

و لا يجوز بيع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذكاة عليها، إلّا الفيل لعظم الانتفاع بعظمه.

أمّا السباع فما يصلح للصيد يجوز بيعه، كالفهد و الهرّ و البازي. و قول القاضي [3] بالصدقة بثمن الهرّة و لا يتصرّف فيه بغير الصدقة، متروك، و الرواية [4] مصرّحة بإباحته [5].

و أمّا غيره كالأسد و النمر و النسر فالشيخان [6] على تحريم البيع و التكسّب بها، و نقل في المبسوط [7] الإجماع على ذلك في مثل الأسد و الذئب، و قال ابن الجنيد [8]: لا يصرف ثمن ما لا يؤكل لحمه من السباع و المسوخ في مطعم و لا مشرب، و ابن إدريس [9] جوز ذلك تبعا للانتفاع بجلدها، بناء على وقوع‌


[1] وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 164.

[2] في باقي النسخ: و كذا.

[3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، و نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 341.

[4] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 83.

[5] في «م» و «ق»: بالإباحة.

[6] المقنعة: ص 589 و النهاية: ص 364 و في المبسوط: ج 2 ص 166.

[7] المبسوط: ج 2 ص 166.

[8] المختلف: ج 1 ص 340.

[9] السرائر: ج 2 ص 220.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست