نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 166
درس 232
و ثانيها: ما حرم لغايته،
كالعود و
الملاهي من الدفّ و المزمار و القصب و الرقص و التصفيق و آلات القمار، و هياكل
العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم.
و عمل
السلاح و بيعه مساعدة لأعداء الدين، سواء كانوا كفّارا أو بغاة، و قيّده ابن إدريس[1] بحال
الحرب، و هو ظاهر الأخبار[2]، و يكره لا معها. و
كذا يكره بيع ما يكن، كالدرع و البيضة و الخف و التجفاف- بكسر التاء- و هو الذي
يلبس الخيل.
و لو علم
أنّ المخالف يستعين بالسلاح على قتال أهل الحرب لم يكره، و هو مرويّ عن أبي جعفر[3] عليه
السلام في بيع السلاح على أهل الشام، لأنّ الله يدفع بهم الروم.
و الأقرب
تحريم بيعه على قطاع الطريق و شبههم، و حيث حرّمنا بيعه فهو باطل.
و بيع العنب
و ما يتّخذ منه المسكر ليعمل مسكرا، و الخشب و الحجر ليعمل صنما أو وثنا أو صليبا
أو آلة لهو، و في رواية ابن حريث[4] المنع ممن يعمله، و
ليس فيها ذكر الغاية، و اختاره ابن إدريس[5] و الفاضل[6]، لأنّ
النبيّ صلّى