responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 166

درس 232

و ثانيها: ما حرم لغايته،

كالعود و الملاهي من الدفّ و المزمار و القصب و الرقص و التصفيق و آلات القمار، و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم.

و عمل السلاح و بيعه مساعدة لأعداء الدين، سواء كانوا كفّارا أو بغاة، و قيّده ابن إدريس [1] بحال الحرب، و هو ظاهر الأخبار [2]، و يكره لا معها. و كذا يكره بيع ما يكن، كالدرع و البيضة و الخف و التجفاف- بكسر التاء- و هو الذي يلبس الخيل.

و لو علم أنّ المخالف يستعين بالسلاح على قتال أهل الحرب لم يكره، و هو مرويّ عن أبي جعفر [3] عليه السلام في بيع السلاح على أهل الشام، لأنّ الله يدفع بهم الروم.

و الأقرب تحريم بيعه على قطاع الطريق و شبههم، و حيث حرّمنا بيعه فهو باطل.

و بيع العنب و ما يتّخذ منه المسكر ليعمل مسكرا، و الخشب و الحجر ليعمل صنما أو وثنا أو صليبا أو آلة لهو، و في رواية ابن حريث [4] المنع ممن يعمله، و ليس فيها ذكر الغاية، و اختاره ابن إدريس [5] و الفاضل [6]، لأنّ النبيّ صلّى‌


[1] السرائر: ج 2 ص 216.

[2] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 69.

[3] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 69.

[4] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 127.

[5] السرائر: ج 2 ص 218.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 580.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست