نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 165
أمّا الكيمياء، فيحرم المسمّى بالتكليس بالزئبق و الكبريت و الزاج و
التصدية و الشعر و البيض و المرارة و الأدهان، كما يفعله متحشّفو الجهّال.
أمّا سلب
الجواهر خواصّها و إفادتها خواصّ اخرى بالدواء المسمّى بالإكسير، أو بالنار
الليّنة الموقدة على أصل الفلزّات، أو لمراعاة نسبتها في الحجم و الوزن، فهذا مما
لا يعلم صحّته، و تجنّب ذلك كلّه أولى و أخرى.
و يحرم
القيافة و التكسّب بها، سواء استعمل في إلحاق الأنساب، أو في قفو الآثار إذا ترتب
عليها حرام.
و تحرم بيع
خطّ المصحف دون الآلة. و لا يحرم بيع كتب الحديث و العلم المباح.
و يحرم
اعتقاد تأثير النجوم مستقلّة أو بالشركة، و الاخبار عن الكائنات بسببها، أمّا لو
أخبر بجريان العادة أنّ الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم، و إن كره على أنّ
العادة فيها لا يطرد، إلّا فيما قلّ.
أمّا علم
النجوم فقد حرّمه بعض الأصحاب، و لعلّه لما فيه من التعرّض[1] للمحظور من
اعتقاد التأثير، أو لأن أحكامه تخمينيّة.
و أمّا علم
هيئة الأفلاك فليس حراما، بل ربما كان مستحبّا، لما فيه من الاطلاع على حكمة الله
تعالى و عظم قدرته.
و أمّا
الرمل و الفال و نحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دلّ عليه، لاستيثار الله
تعالى بعلم الغيب. و لا يحرم إذا جعل فالا، لما روي أن النبي صلّى الله عليه و آله[2] كان يحبّ
الفال.