responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 165

أمّا الكيمياء، فيحرم المسمّى بالتكليس بالزئبق و الكبريت و الزاج و التصدية و الشعر و البيض و المرارة و الأدهان، كما يفعله متحشّفو الجهّال.

أمّا سلب الجواهر خواصّها و إفادتها خواصّ اخرى بالدواء المسمّى بالإكسير، أو بالنار الليّنة الموقدة على أصل الفلزّات، أو لمراعاة نسبتها في الحجم و الوزن، فهذا مما لا يعلم صحّته، و تجنّب ذلك كلّه أولى و أخرى.

و يحرم القيافة و التكسّب بها، سواء استعمل في إلحاق الأنساب، أو في قفو الآثار إذا ترتب عليها حرام.

و تحرم بيع خطّ المصحف دون الآلة. و لا يحرم بيع كتب الحديث و العلم المباح.

و يحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلّة أو بالشركة، و الاخبار عن الكائنات بسببها، أمّا لو أخبر بجريان العادة أنّ الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم، و إن كره على أنّ العادة فيها لا يطرد، إلّا فيما قلّ.

أمّا علم النجوم فقد حرّمه بعض الأصحاب، و لعلّه لما فيه من التعرّض [1] للمحظور من اعتقاد التأثير، أو لأن أحكامه تخمينيّة.

و أمّا علم هيئة الأفلاك فليس حراما، بل ربما كان مستحبّا، لما فيه من الاطلاع على حكمة الله تعالى و عظم قدرته.

و أمّا الرمل و الفال و نحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دلّ عليه، لاستيثار الله تعالى بعلم الغيب. و لا يحرم إذا جعل فالا، لما روي أن النبي صلّى الله عليه و آله [2] كان يحبّ الفال.

و يكره الطيرة- بفتح الياء- و هو التشاؤم بالشي‌ء.


[1] في «ق»: لتعريض.

[2] مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 332.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست