نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 152
بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالإقرار.
و حاصل[1] الدور يلزم
من جعلهما مقرّين، لا من جعلهما شاهدين، و نحن نجعلهما شاهدين إذ العدالة هي
المؤثّرة لا الإرث عندنا، و إن انتفت العدالة ورث خاصّة، و لو كان معهما زوجة و
صدقتهما دفعت نصف ما في يدها، و كذا لو انفردت بالإقرار.
الخامسة: لو أقرّ الأخ
بابنين دفعة و تصادفا
ثبت الإرث و
عزل الأخ، و لا يثبت النسب، إلّا مع العدالة، و لو تناكرا توارثا[2]، و لم يثبت
النسب.
و لو أقرّ
الأخ ببنوّة أحد التوأمين لحقه الآخر، و لا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه.
السادسة: لو أقرّ بمن هو
أولى منه ثمّ بأولى منهما،
فإن صدق[3] المقرّ به
أوّلا على الثاني دفع إليه ما في يده، و إن كذبه[4] أحلف و
اغرم المقرّ للمقرّ به ثانياً ما أخذه الأوّل، سواء بقي وارثاً غيره أم لا على
الأشبه.
السابعة: لو أقرّ بمن هو
أولى منه ثمّ أقرّ بمساويه،
فإن صدّقه
اقتسما المال، و إلّا أُغرم المقرّ للثاني قدر نصيبه. و كذا لو أقرّ بثالث و رابع
و هكذا.
الثامنة: لو أقرّ بزوج لذات
الولد
أعطاه ربع
ما في يده إن كان المقرّ ولداً، و إن كان المقرّ بالزوج بأحد الأبوين و كان الولد
ابنا لم يدفع إليه شيئاً، و إن كان بنتاً دفع الفاضل عن نصيبه و هو نصف الثمن.
التاسعة: لو أقرّ بزوجة لذي
الولد
دفع إليها
ثمن ما في يده إن كان المقرّ ولدا، و إن كان أحد الأبوين أو هما دفع الفاضل، و
منهما يعلم ما لو أقرّ بزوج أو