نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 143
العامي الصيغة لم يترتّب الحكم، و لو سمع من مقرّ صيغة[1] حكم بها عليه ظاهراً.
و لو ادّعى
الجهالة و كان ممكنا في حقّه احتمل قويّاً سماع دعواه، فلو قال لزيد عليّ مال و
نصف ما لعمرو و عليّ مال و نصف ما لزيد فلكلّ منهما أربعة، لأنّ لزيد شيئاً و
لعمرو[2] مال و نصف شيء فلزيد مال و نصف مال و ربع شيء يعدل
شيئاً، يسقط ربع شيء بربع شيء يبقى[3] مال و نصف مال يعدل
ثلاثة أرباع شيء، فالشيء مالان و لكلّ مال نصف فيكون أربعة، ثمّ يسأل عن معدود
الأربعة.
الرابع عشر: الإبهام الممكن
استخراجه
من غير حساب
و لا رجوع إلى المقرّ، كقوله له عليّ من الفضّة بوزن هذا الصخرة أو بقدر ثمن عبد
زيد أو بعدد وثيقة بكر قبل، و رجع إلى ذلك في التفسير.
الخامس عشر: الإبهام من حيث
العموم،
فلو قال
لزيد جميع ما تحت يدي أو ينسب إليّ صحّ الإقرار و أُخذ به، فلو قال في شيء لم يكن
هذا تحت يدي حال الإقرار قبل قوله بيمينه.
و لو قال لا
حقّ لي عندك أو في يدك ثمّ رأى في عنده شيئاً فقال ما كنت أعلم بهذا و هو لي سمعت
دعواه، لإمكانه فيحلف المتشبّث إن لم يكن للمدّعي بيّنة.
درس 227 في الإضراب و
الاستثناء
لو قال له
درهم بل درهم فواحد على الأقوى، و لو عيّن أحدهما و أبهم الآخر