responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 143

العامي الصيغة لم يترتّب الحكم، و لو سمع من مقرّ صيغة [1] حكم بها عليه ظاهراً.

و لو ادّعى الجهالة و كان ممكنا في حقّه احتمل قويّاً سماع دعواه، فلو قال لزيد عليّ مال و نصف ما لعمرو و عليّ مال و نصف ما لزيد فلكلّ منهما أربعة، لأنّ لزيد شيئاً و لعمرو [2] مال و نصف شي‌ء فلزيد مال و نصف مال و ربع شي‌ء يعدل شيئاً، يسقط ربع شي‌ء بربع شي‌ء يبقى [3] مال و نصف مال يعدل ثلاثة أرباع شي‌ء، فالشي‌ء مالان و لكلّ مال نصف فيكون أربعة، ثمّ يسأل عن معدود الأربعة.

الرابع عشر: الإبهام الممكن استخراجه

من غير حساب و لا رجوع إلى المقرّ، كقوله له عليّ من الفضّة بوزن هذا الصخرة أو بقدر ثمن عبد زيد أو بعدد وثيقة بكر قبل، و رجع إلى ذلك في التفسير.

الخامس عشر: الإبهام من حيث العموم،

فلو قال لزيد جميع ما تحت يدي أو ينسب إليّ صحّ الإقرار و أُخذ به، فلو قال في شي‌ء لم يكن هذا تحت يدي حال الإقرار قبل قوله بيمينه.

و لو قال لا حقّ لي عندك أو في يدك ثمّ رأى في عنده شيئاً فقال ما كنت أعلم بهذا و هو لي سمعت دعواه، لإمكانه فيحلف المتشبّث إن لم يكن للمدّعي بيّنة.

درس 227 في الإضراب و الاستثناء

لو قال له درهم بل درهم فواحد على الأقوى، و لو عيّن أحدهما و أبهم الآخر‌


[1] في «ق»: صيغته.

[2] في باقي النسخ: فلعمرو.

[3] في «ق»: فيبقى.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست