responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 142

و لو قال له جرّة فيها زيت إلى آخر الظروف فهو إقرار بالظرف خاصّة على الأقوى. و لو قال له خاتم فيه فصّ على خاتم لم يدخل الفصّ في الأوّل و لا الخاتم في الثاني.

و لو قال له جارية و جاء بها و هي حامل صحّ استثناء الحمل على الأقرب.

و لو قال له في هذا العبد ألف درهم و فسّره بأنّه وزن في ثمن نصفه ألف درهم قبل و له النصف.

و لو قال و اشتريت أنا النصف بدرهم لم يتغيّر الحكم. و لو قال له نقد عنّي ألفاً في ثمنه كان إقراراً بالإقراض.

و لو قال أرش جناية قبل، و لا يلزم الإتمام لو نقص العبد. و لو قال أوصي له من ثمنه بألف بيع و صرف إليه ذلك إن احتمله.

و لو قال هو مرهون عنده على ألف احتمل القبول، لأنّه تعريض [1] للبيع، و يكون له في ثمنه ذلك.

الثاني عشر: الإبهام في الأعيان و شبهها،

فلو قال [2] هذا الثوب أو هذا العبد طولب بالتعيين، فلو أنكره المقرّ له حلف و انتزع الحاكم ما أقرّ به أو أقرّه في يد المقرّ، فلو عاد المقرّ له إلى التصديق سمع.

و لو قال عليّ ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين و لزوم الأوّل، و لو قال مائة أو ألف احتمل لزوم الثاني، و لو قال دينار أو درهم طولب بالبيان.

الثالث عشر: الإبهام المستخرج بطريق استخراج المجهولات،

و هو إنّما يكون معتبراً لو كان المقرّ عالماً بذلك القدر و عبّر عنه بتلك العبارة، فلو لقّن‌


[1] في باقي النسخ: تعرّض.

[2] في باقي النسخ فلو قال له.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست