نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 142
و لو قال له جرّة فيها زيت إلى آخر الظروف فهو إقرار بالظرف خاصّة
على الأقوى. و لو قال له خاتم فيه فصّ على خاتم لم يدخل الفصّ في الأوّل و لا
الخاتم في الثاني.
و لو قال له
جارية و جاء بها و هي حامل صحّ استثناء الحمل على الأقرب.
و لو قال له
في هذا العبد ألف درهم و فسّره بأنّه وزن في ثمن نصفه ألف درهم قبل و له النصف.
و لو قال و
اشتريت أنا النصف بدرهم لم يتغيّر الحكم. و لو قال له نقد عنّي ألفاً في ثمنه كان
إقراراً بالإقراض.
و لو قال
أرش جناية قبل، و لا يلزم الإتمام لو نقص العبد. و لو قال أوصي له من ثمنه بألف
بيع و صرف إليه ذلك إن احتمله.
و لو قال هو
مرهون عنده على ألف احتمل القبول، لأنّه تعريض[1] للبيع، و
يكون له في ثمنه ذلك.
الثاني عشر: الإبهام في
الأعيان و شبهها،
فلو قال[2] هذا الثوب
أو هذا العبد طولب بالتعيين، فلو أنكره المقرّ له حلف و انتزع الحاكم ما أقرّ به
أو أقرّه في يد المقرّ، فلو عاد المقرّ له إلى التصديق سمع.
و لو قال
عليّ ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين و لزوم الأوّل، و لو قال مائة أو ألف
احتمل لزوم الثاني، و لو قال دينار أو درهم طولب بالبيان.
الثالث عشر: الإبهام
المستخرج بطريق استخراج المجهولات،
و هو إنّما
يكون معتبراً لو كان المقرّ عالماً بذلك القدر و عبّر عنه بتلك العبارة، فلو لقّن