responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 138

المعطوف، مثل له عليّ ألف درهم و عشرون و مائة أو ألف درهم و عشرون. أمّا لو جعل التمييز في العدد الأخير فقد قال الشيخ [1]: بسريانه إلى ما قبله، و إن تكثّر مثل له ألف و مائة و خمسة و سبعون درهماً.

و لو قلنا: بسريانه، فلو قال [2] له عليّ مائة و له عليّ عشرون درهماً لم يسر لتغاير الجمل. و كذا لو قال له عليّ مائة دينار و خمسة و عشرون درهما لم يسر الدرهم إلى المائة لتميّزها، و في سريانه إلى الخمسة الوجهان.

و لو قال له خمسة عشر درهماً فالكلّ دراهم قطعاً.

السادس: الإبهام في محتملات اللفظ بحسب الصلة،

مثل له عليّ من واحد إلى عشرة احتمل ثمانية، و اختاره ابن إدريس [3]، و عشرة و تسعة، و اختاره الشيخ في الكتابين [4] باعتبار دخول الطرفين و عدمه.

و لو أراد مجموع الأعداد فهي خمسة و خمسون، و بيانه [5] أن يزاد على آخر الأعداد واحد و يضرب المجموع في نصف العدد الأخير.

السابع: الإبهام للوصف،

فلو قال له عليّ درهم ناقص أو زيف أو صغير قبل تفسيره مع اتصال اللفظ لا مع الفصل، و لا يقبل في الزيف بالفلوس.

و لو قال له مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو مال أيّ مال أو عظيم جدّاً فسّر بما يتموّل، لأنّ كلّ مال عظيم خطره لكفر مستحلّه، و كذا لو قال حقير.

و لو قال أكثر من مال فلان لزمه بقدره و زيادة.


[1] المبسوط: ج 3 ص 7.

[2] في باقي النسخ: و قال.

[3] السرائر: ج 2 ص 509.

[4] الخلاف: ج 2 ص 158 مسألة 22 المبسوط: ج 3 ص 27.

[5] في «م» و «ق»: و بأنّه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست