نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 138
المعطوف، مثل له عليّ ألف درهم و عشرون و مائة أو ألف درهم و عشرون.
أمّا لو جعل التمييز في العدد الأخير فقد قال الشيخ[1]: بسريانه إلى ما قبله، و إن تكثّر مثل له ألف و مائة و
خمسة و سبعون درهماً.
و لو قلنا:
بسريانه، فلو قال[2] له عليّ مائة و له عليّ عشرون درهماً لم يسر لتغاير
الجمل. و كذا لو قال له عليّ مائة دينار و خمسة و عشرون درهما لم يسر الدرهم إلى
المائة لتميّزها، و في سريانه إلى الخمسة الوجهان.
و لو قال له
خمسة عشر درهماً فالكلّ دراهم قطعاً.
السادس: الإبهام في محتملات
اللفظ بحسب الصلة،
مثل له عليّ
من واحد إلى عشرة احتمل ثمانية، و اختاره ابن إدريس[3]، و عشرة و
تسعة، و اختاره الشيخ في الكتابين[4] باعتبار دخول
الطرفين و عدمه.
و لو أراد
مجموع الأعداد فهي خمسة و خمسون، و بيانه[5] أن يزاد على آخر
الأعداد واحد و يضرب المجموع في نصف العدد الأخير.
السابع: الإبهام للوصف،
فلو قال له
عليّ درهم ناقص أو زيف أو صغير قبل تفسيره مع اتصال اللفظ لا مع الفصل، و لا يقبل
في الزيف بالفلوس.
و لو قال له
مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو مال أيّ مال أو عظيم جدّاً فسّر بما يتموّل،
لأنّ كلّ مال عظيم خطره لكفر مستحلّه، و كذا لو قال حقير.