responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 135

أو بأنه عتيق صاحب اليد، إلّا أنه لا ولاء له عليه ضاع ماله.

و لو قدر على مقاصة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقاً أو عالماً بالحرية، لا مع انتفاء الأمرين، و إن كان قد أقرّ بعتق الممسك و ولائه و مات العتيق بغير وارث فله أخذ قدر الثمن، لأنّه إن كان صادقاً فله المقاصّة، و إن كان كاذباً فالجميع له. و فيه إشكالان:

الأوّل: القول بعتقه بمجرّد الشراء، لأنّ في ذلك ضرراً على العبد، و ربما كان عاجزاً عن التكسّب فلا ينفذ إقراره في حقّه، إلا أن يجعل إقراره بمثابة عتقه مباشرة أو يصدّقه العبد على الحريّة.

الثاني: جواز المقاصّة فإنّه دفع مالًا متبرّعاً به، فإذا استهلك مع التسليط فلا ضمان، و قد يجاب بأنّ مثل هذا الدفع يرغب فيه للاستنقاذ و يكون ذلك مضموناً على القابض بظلمه [1].

درس 225 [أحكام الإقرار بمالٍ معين]

إذا أقرّ بمال معيّن لزم فإن ادّعى المقرّ له زيادة عليه فهي دعوى مستأنفة، و لو عيّن الوزن انصرف إليه، و كذا الكيل، و لو أبهم انصرف إلى الوزن الغالب و الكيل الغالب، فلو تساوى أمران مختلفان في الأغلبيّة فسّر المقر.

و لا تصرّف الدراهم إلى الإسلاميّة، إلّا مع علم قصد المقرّ.

و يصحّ الإقرار بالمبهم و يستفسر، فإن امتنع حبس حتّى يبين.

و لو جنّ أو أُغمي عليه ترقّب زوال عذره. و لو مات عيّن الوارث.

و لو قال لا أعلم أو قال المقرّ أنسيت أمكن قبول تعيين المدّعي بيمينه‌


[1] في باقي النسخ: لظلمة.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست