نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 128
و لو اتّفق
موت مورّثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فك بقيمته[1]، و يتعلّق
بها المجني عليه مع الإتعاب، و لا يتوجّه هنا الفكّ بأقلّ الأمرين، لأنّ ذلك وظيفة
المولى.
و أمّا
الاختيار فلا ينفذ إقرار المكره فيما اكره عليه، إلّا مع ظهور أمارة اختياره كأن
يكره على أمر فيقر بغيره أو بأزيد منه، و لا فرق بين الإكراه على الإقرار بالحدّ
أو الجناية أو المال.
[أسباب الحجر]
و أمّا
الحجر فباقي أسبابه ثلاثة:
أحدها: المرض،
و يمضي
إقرار المريض مع برئه أو تصديق الوارث أو انتفاء التهمة أو الخروج من الثلث، و قد
مرّ.
و ثانيها: السفه،
و يقبل
إقرار السفيه في غير المال، كالجناية الموجبة للقصاص، و الطلاق و النكاح إذا صحّ
استقلاله. و لو أقرّ بما يوجب المال و غيره قبل في غيره كالسرقة، و لا يلزم بعد
زوال حجره ما أبطلناه قبله.
و ثالثها: الفلس،
و يمضي
إقراره في غير المال مطلقاً، و في المال إذا لم يزاحم المقرّ له الغرماء كالدين
المؤجّل، و اللازم بمعاملة بعد الحجر. و في إقراره بالعين أو بما يوجب المزاحمة
وجهان: من تعلّق حقّ الغرماء بماله، و من انتفاء التهمة و هو قول الشيخ[2]، و وافقه
ابن إدريس[3] في الدين و أبطل إقراره بالعين، و لو اعتبرت هنا مع
العدالة كان قولًا، فينفذ إقراره مع عدالته و انتفاء التهمة و يردّ