نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 121
كتاب الإقرار و هو الإخبار الجازم عن
حقّ لازم للمخبر.
[الاستدلال على تشريع
الإقرار]
و شرعه ثابت
بالكتاب قال الله تعالى «أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلىٰ
ذٰلِكُمْ إِصْرِي»[1]، «كُونُوا قَوّٰامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ»[2]، «وَ
آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ»[3].
و بالسنّة،
قال النبيّ صلّى الله عليه و آله[4] فإن اعترفت
فارجمها، قولوا الحقّ و لو على أنفسكم[5]، و بالإجماع.
[في صيغه و أحكامه]
و يتحقّق
بقوله له عندي أو عليّ أو في ذمّتي أو قبلي بالعربيّة أو غيرها[6] و كذا لو
قال نعم أو أجل عقيب قول المدّعي لي عليك مائة مثلًا، و كذا صدقت أو بررت أو أنا
مقرّ لك به أو بدعواك أو لست منكراً لحقّك، و يحتمل عدم الإقرار فيه، لأنّ عدم
الإنكار أعمّ من الإقرار فيه.