نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 117
كسب الفحل.
[صور اختلاف المالك و
الغاصب و أحكامها]
و لو اختلفا
في تلف المغصوب أو قيمته على الأقرب ما لم يدّع ما يكذّبه فيه الحسّ، أو فيما عليه
من الثياب و الآلات، أو في صفة كمال في العين كالصنعة، أو في تخلّل الخمر عند
الغاصب، أو في تجدّد صفة كمال بفعله أو فعل غيره، حلف الغاصب.
و لو اختلفا
في ردّه أو في موته قبل ردّه[1] أو بعده أو في ردّ
بدله مثلًا أو قيمة، حلف المالك.
و لو أقاما
بيّنتين تساقطتا و يحلف المالك، و في الخلاف[2] يجوز العمل
بالقرعة لتكافؤ الدعويين، و هو حسن بل واجب، و قال ابن إدريس[3]: البيّنة
للغاصب لأنّها تشهد بما يخفى.
و لو اختلفا
في تقديم[4] العيب حلف الغاصب عليه، لأنّه غارم قال[5] الشيخ[6] و ابن
إدريس[7]، و لو قيل: يحلف المالك، لأنّ الأصل السلامة و عدم
التقدّم كالبيع، كان وجهاً.
و لو اختلفا
في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ[8]، و الغاصب
عند ابن إدريس[9]، و الأوّل أصحّ.