responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 117

كسب الفحل.

[صور اختلاف المالك و الغاصب و أحكامها]

و لو اختلفا في تلف المغصوب أو قيمته على الأقرب ما لم يدّع ما يكذّبه فيه الحسّ، أو فيما عليه من الثياب و الآلات، أو في صفة كمال في العين كالصنعة، أو في تخلّل الخمر عند الغاصب، أو في تجدّد صفة كمال بفعله أو فعل غيره، حلف الغاصب.

و لو اختلفا في ردّه أو في موته قبل ردّه [1] أو بعده أو في ردّ بدله مثلًا أو قيمة، حلف المالك.

و لو أقاما بيّنتين تساقطتا و يحلف المالك، و في الخلاف [2] يجوز العمل بالقرعة لتكافؤ الدعويين، و هو حسن بل واجب، و قال ابن إدريس [3]: البيّنة للغاصب لأنّها تشهد بما يخفى.

و لو اختلفا في تقديم [4] العيب حلف الغاصب عليه، لأنّه غارم قال [5] الشيخ [6] و ابن إدريس [7]، و لو قيل: يحلف المالك، لأنّ الأصل السلامة و عدم التقدّم كالبيع، كان وجهاً.

و لو اختلفا في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ [8]، و الغاصب عند ابن إدريس [9]، و الأوّل أصحّ.


[1] في باقي النسخ: الردّ.

[2] الخلاف: ج 2 ص 177 مسألة 34.

[3] السرائر: ج 2 ص 481.

[4] في «م» و «ق»: تقدّم.

[5] في باقي النسخ: قاله.

[6] المبسوط: ج 3 ص 101 و ص 104.

[7] السرائر: ج 2 ص 495.

[8] المبسوط: ج 3 ص 104.

[9] السرائر: ج 2 ص 495.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست