نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 11
الحرام ما حرّمه الله في كتابه، و في خبر غياث[1] كراهة الغراب، لأنّه فاسق، و به جمع الشيخ[2] بين الخبرين فحمل الأوّل على أنّه ليس
حلالًا طلقاً بل حلال مكروه.
و يحرم كلّ
ذي مخلاب قوي، كالصقر و العقاب و الشاهين و البازي و الباشق، أو ضعيف كالنسر و
البغاث و هو ما عظم من الطير، و ليس له مخلاب معقف، و ربما جعل النسر من البغاث- و
هو مثلث الباء- و قال الفراء[3]: بغاث الطير شرارها
و ما لا يصيد منها و الرخم و الحدأة.
و يحرم
الخفّاش و الطاوس، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و ما خلا عن القانصة و الحوصلة و
الصيصيّة.
و يعتبر طير
الماء بذلك أيضاً، و البيض تابع، و لو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.
و يعتبر طير
الماء بذلك أيضاً، و البيض تابع، و لو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.
و يحرم البق
و الزنابير، و كل مستخبث، و المجثمة و هي الطير و البهيمة تجعل غرضاً و ترمى
بالنشاب حتّى تموت، و المصبورة و هي الّتي تجرح و تحبس حتّى تموت.
و نهى رسول
الله صلى الله عليه و آله[4] عن قتل الخطّاف و
الهدهد و الصرد و الضفدع و النملة و النحلة، كذا رواه ابن الجنيد.
درس 203 و رابعها: الجامد،
و يحرم منه
الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات، أو
[1]
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 ج 16 ص 328.