responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 11

الحرام ما حرّمه الله في كتابه، و في خبر غياث [1] كراهة الغراب، لأنّه فاسق، و به جمع الشيخ [2] بين الخبرين فحمل الأوّل على أنّه ليس حلالًا طلقاً بل حلال مكروه.

و يحرم كلّ ذي مخلاب قوي، كالصقر و العقاب و الشاهين و البازي و الباشق، أو ضعيف كالنسر و البغاث و هو ما عظم من الطير، و ليس له مخلاب معقف، و ربما جعل النسر من البغاث- و هو مثلث الباء- و قال الفراء [3]: بغاث الطير شرارها و ما لا يصيد منها و الرخم و الحدأة.

و يحرم الخفّاش و الطاوس، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و ما خلا عن القانصة و الحوصلة و الصيصيّة.

و يعتبر طير الماء بذلك أيضاً، و البيض تابع، و لو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.

و يعتبر طير الماء بذلك أيضاً، و البيض تابع، و لو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.

و يحرم البق و الزنابير، و كل مستخبث، و المجثمة و هي الطير و البهيمة تجعل غرضاً و ترمى بالنشاب حتّى تموت، و المصبورة و هي الّتي تجرح و تحبس حتّى تموت.

و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله [4] عن قتل الخطّاف و الهدهد و الصرد و الضفدع و النملة و النحلة، كذا رواه ابن الجنيد.

درس 203 و رابعها: الجامد،

و يحرم منه الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات، أو‌


[1] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 ج 16 ص 328.

[2] التهذيب: ج 9 ص 19.

[3] كما في الصحاح: مادة «بغث» ج 1 ص 274.

[4] رواه في المختلف عن داود الرقي انظر في المختلف: ج 2 ص 679، و وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 343.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست