نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 108
و لو فتح مراحاً للغنم فخرجت فأفسدت زرعاً فضمان الزرع على فاتح
المراح بلا خلاف.
و لو فتح
باباً على عبد محبوس فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ[1]، و نقل عن
كلّ العامّة عدم الضمان.
و لا فرق
بين كونه عاقلًا أو مجنوناً، آبقاً أو غيره، بالغاً أو صبيّاً.
و لا يضمن
لو فتح باباً على مال فسرق، أو دلّ سارقاً على مال على الأقوى، إلّا أن يكون تحت
يد الدالّ.
[الضمان بتعاقب الأيدي
العادية]
و تعاقب
الأيدي العادية على العين يوجب تضمين كلّ واحد منهم، و قرار الضمان على من تلفت في
يده، فيرجع غيره عليه لو رجع.
و لو كان
بينهم يد غير عادية فقرار الضمان على الغار، و للمالك إلزام الجميع ببدل واحد.
[أحكام ضمان ما لا يملك]
و غصب
الحامل غصب الحمل، أمّا حمل المبيع فاسداً أو المستمام فلا ضمان فيه، و قال الفاضل[2]: يضمن
الحمل في البيع الفاسد، و لعلّه أراد مع اشتراط دخوله.
و يضمن
الخمر و الخنزير لو غصب من ذمّي مستتر و إن كان الغاصب مسلماً، و لا شيء على
الغاصب بمنه متظاهراً و إن كان كافراً، فيجب الردّ على المستتر، و لو تلفت فالقيمة
و إن كان المتلف ذمّياً على قول الشيخ[3]، و قال القاضي[4]: يضمن
بالمثل.
و لو غصب
الخمر من مسلم فلا ضمان، و لو كانت محترمة حرم غصبها، فلو