responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 100

و الجعالة جائزة من طرف العامل مطلقاً، و من طرف المالك ما لم يتلبّس العامل، فإن تلبّس فهي جائزة فيما بقي، و عليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع، و لو لم يعلم بالرجوع فله الجميع.

و لو جعل على الردّ من كان فانتهى إليه و لم يردّ فلا شي‌ء. و كذا لو مات قبل الردّ أو مات العبد في يده.

و لو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصّته، و يقوّى الاحتمال لو مات أو شغله ظالم.

و ليس للعامل حبس العبد لتسليم العوض، لأن الاستحقاق بالتسليم فلا يتقدّم عليه و العامل أمين، و خبر السكوني [1] و غياث [2] عن علي عليه السَّلام يدلّ عليه، و الخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل، و قال الفاضل [3]: لم أقف فيه على شي‌ء، و النظر يقتضي كونه أميناً.

و علف الدابّة و نفقة العبد على المالك على الأقوى.

و لو تنازعا في التفريط أو التعدّي حلف العامل. و لو تنازعا في السعي لتحصيله أو في ذكر الجعل فادّعاه العامل، أو في تعيين العبد المجعول عليه، أو البلد المأذون فيه حلف المالك.

و لو تنازعا في قدر الجعل قال ابن نما [4]: يحلف المالك و ثبت مدّعاه، و هو قويّ كالإجارة، لأصالة عدم الزائد.

و اتفاقهما على العقد المشخّص بالأُجرة المعيّنة و انحصارها في دعواهما، فإذا حلف المالك على نفي دعوى العامل ثبت مدّعاه، لقضيّة الحصر، و قال‌


[1] وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 53.

[2] وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب كتاب العتق ح 3 ج 16 ص 54.

[3] لم نعثر عليه.

[4] لا يوجد لدينا كتابه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست